____________________
يقبل الله لهم صلاة: جبار كفار، وجنب نام على غير طهارة، والمتضمح بخلوق " (1).
وخبر الجعفريات بسنده عن الصادق عليه السلام: " سمعت أبي عليه السلام يقول: إني لأجنب أول الليل فما أغتسل حتى آخر الليل عمدا حتى أصبح " (2).
لعدم مناسبة الأول للجواز، ولا الثاني للكراهة.
لكنه سهل بعد ضعفهما وغرابة مضمون الأول، وإمكان حمل الثاني على صورة إرادة العود، نظير ما في الفقيه: " وفي حديث آخر: أنا أنام على ذلك حتى أصبح، وذلك أني أريد أن أعود " (3)، ويأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
(1) مقتضاه ارتفاع الكراهة به، كما هو ظاهر أكئر الأصحاب ومعاقد إجماعاتهم المتقدمة، لجعلهم الوضوء غاية للنهي والكراهة.
واستظهر في كشف اللثام خفتها بالوضوء، وهو المناسب لما عن الاقتصاد من إطلاق كراهة النوم للجنب، ومثله ما في النهاية وعن السرائر، لكن مع الأمر بالوضوء لو أراد النوم.
وصحيح الحلبي وإن كان ظاهرا في ارتفاع الكراهة بالوضوء، فيصلح لتقييد إطلاق النهي عن نوم الجنب في حديث الأربعمائة ونحوه، إلا أن التعليل في صحيح عبد الرحمن أظهر في العموم منه، فيصلح قرينة على حمله على خفة الكراهة به.
وهو الظاهر من موثق سماعة، لأن الأمر فيه بالوضوء والحكم بأفضلية الغسل للارشاد إلى تجنب نقص يحصل من النوم على الجنابة بدونهما، لا إلى تحصيل
وخبر الجعفريات بسنده عن الصادق عليه السلام: " سمعت أبي عليه السلام يقول: إني لأجنب أول الليل فما أغتسل حتى آخر الليل عمدا حتى أصبح " (2).
لعدم مناسبة الأول للجواز، ولا الثاني للكراهة.
لكنه سهل بعد ضعفهما وغرابة مضمون الأول، وإمكان حمل الثاني على صورة إرادة العود، نظير ما في الفقيه: " وفي حديث آخر: أنا أنام على ذلك حتى أصبح، وذلك أني أريد أن أعود " (3)، ويأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
(1) مقتضاه ارتفاع الكراهة به، كما هو ظاهر أكئر الأصحاب ومعاقد إجماعاتهم المتقدمة، لجعلهم الوضوء غاية للنهي والكراهة.
واستظهر في كشف اللثام خفتها بالوضوء، وهو المناسب لما عن الاقتصاد من إطلاق كراهة النوم للجنب، ومثله ما في النهاية وعن السرائر، لكن مع الأمر بالوضوء لو أراد النوم.
وصحيح الحلبي وإن كان ظاهرا في ارتفاع الكراهة بالوضوء، فيصلح لتقييد إطلاق النهي عن نوم الجنب في حديث الأربعمائة ونحوه، إلا أن التعليل في صحيح عبد الرحمن أظهر في العموم منه، فيصلح قرينة على حمله على خفة الكراهة به.
وهو الظاهر من موثق سماعة، لأن الأمر فيه بالوضوء والحكم بأفضلية الغسل للارشاد إلى تجنب نقص يحصل من النوم على الجنابة بدونهما، لا إلى تحصيل