____________________
المماثلة في اعتبار الاستيعاب أو في الاكتفاء بالماء القليل، كما قد يناسبه قوله عليه السلام: " وإن كان كثير الشعر... "، فلاحظ.
هذه تمام النصوص التي استدل بها في كلماتهم على اعتبار الترتيب بين الرأس والجسد، وقد ظهر عدم نهوضها بذلك.
ولو فرض نهوضها به في الجملة، كان الأقرب حملها على الاستحباب، كبعض ما تضمنته من خصوصيات، لإباء كثير من الاطلاقات عن الحمل على وجوب الترتيب، لورودها في مقام تعليم الغسل واشتمالها على الآداب والمستحبات بنحو لا يناسب إهمال الترتيب لو كان واجبا.
ولا سيما مثل قوله عليه السلام في صحيح حكم بن حكيم: " ثم اغسل فرجك وأفض على رأسك وجسدك فاغتسل " (1)، لظهوره في ترتب الاغتسال على الإفاضة على الرأس والجسد معا، حيث يناسب كون المراد بالاغتسال تعميم الماء إلى ما لم يصل إليه بالإفاضة.
وقوله عليه السلام في صحيح زرارة: " ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك، ليس قبله ولا بعده وضوء، وكل شئ أمسسته الماء فقد أنقيته. ولو أن رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده " (2)، لقوة ظهوره في أن تمام البدن عضو واحد من القرن إلى القدم، وأن المدار على إمساس الماء.
بل التنبيه فيه على عدم الحاجة للدلك مع الارتماس وعدم الإشارة لسقوط الترتيب معه ظاهر جدا في عدم الاهتمام به بالنحو المقتضي للتنبيه.
وقوله عليه السلام في صحيح يعقوب بن يقطين، المسؤول فيه عن الوضوء مع غسل الجنابة: " ثم يصب على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كله، ثم قد قضى الغسل ولا وضوء عليه " (3)، لأن عطف الوجه على الرأس لما لم يكن لأجل الترتيب
هذه تمام النصوص التي استدل بها في كلماتهم على اعتبار الترتيب بين الرأس والجسد، وقد ظهر عدم نهوضها بذلك.
ولو فرض نهوضها به في الجملة، كان الأقرب حملها على الاستحباب، كبعض ما تضمنته من خصوصيات، لإباء كثير من الاطلاقات عن الحمل على وجوب الترتيب، لورودها في مقام تعليم الغسل واشتمالها على الآداب والمستحبات بنحو لا يناسب إهمال الترتيب لو كان واجبا.
ولا سيما مثل قوله عليه السلام في صحيح حكم بن حكيم: " ثم اغسل فرجك وأفض على رأسك وجسدك فاغتسل " (1)، لظهوره في ترتب الاغتسال على الإفاضة على الرأس والجسد معا، حيث يناسب كون المراد بالاغتسال تعميم الماء إلى ما لم يصل إليه بالإفاضة.
وقوله عليه السلام في صحيح زرارة: " ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك، ليس قبله ولا بعده وضوء، وكل شئ أمسسته الماء فقد أنقيته. ولو أن رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده " (2)، لقوة ظهوره في أن تمام البدن عضو واحد من القرن إلى القدم، وأن المدار على إمساس الماء.
بل التنبيه فيه على عدم الحاجة للدلك مع الارتماس وعدم الإشارة لسقوط الترتيب معه ظاهر جدا في عدم الاهتمام به بالنحو المقتضي للتنبيه.
وقوله عليه السلام في صحيح يعقوب بن يقطين، المسؤول فيه عن الوضوء مع غسل الجنابة: " ثم يصب على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كله، ثم قد قضى الغسل ولا وضوء عليه " (3)، لأن عطف الوجه على الرأس لما لم يكن لأجل الترتيب