____________________
يصيبه الشيطان بسوء (1).
وهي محمولة على الكراهة، لغير واحد من النصوص المصرحة بالجواز، كموثق سماعة: " سألت العبد الصالح عن الجنب والحائض يختضبان؟ قال: لا بأس " (2)، ونحوه صحيح أبي المغرا (3) وغيره.
بل الظاهر المفروغية عن الجواز، لعدم إشارتهم للخلاف فيه، بل في الرياض دعوى الاجماع عليه، وفي الجواهر: " بل قد يدعى إمكان تحصيله، فما في المهذب من النهي عنه يراد منه الكراهة قطعا، كما يرشد إليه تعبيره عن سائر المكروهات بذلك. ومن هنا لم ينقل عنه القول بالحرمة ".
ثم إن النصوص كما تضمنت النهي عن اختضاب الجنب والحائض كذلك تضمنت النهي عن الجنابة حين الاختضاب. واستوجهه في التذكرة وظاهر المعتبر، بل صرح به جماعة فيما حكي.
ونفي البأس عنه في الفقيه والمقنع لا يدل على الخلاف، نظير ما سبق.
نعم، قيده في جامع المقاصد وكشف اللثام بما إذا لم يأخذ الخضاب مأخذه. ويقتضيه خبر أبي سعيد المتقدم ومرسل الكليني (4).
ودعوى: ظهور الخبر في خفة الكراهة، غير ظاهرة المأخذ، بل ظاهره الارشاد إلى ارتفاع المحذور الذي نهي لأجله.
وعلى ذلك حمل غير واحد قول المفيد في المقنعة: " فإن أجنب بعد الخضاب لم يحرج بذلك، وكذلك لا حرج على المرأة أن تختضب قبل الحيض ثم يأتيها الدم وعليها الخضاب، وليس الحكم في ذلك كالحكم في استئنافه مع الحيض والجنابة ".
وهي محمولة على الكراهة، لغير واحد من النصوص المصرحة بالجواز، كموثق سماعة: " سألت العبد الصالح عن الجنب والحائض يختضبان؟ قال: لا بأس " (2)، ونحوه صحيح أبي المغرا (3) وغيره.
بل الظاهر المفروغية عن الجواز، لعدم إشارتهم للخلاف فيه، بل في الرياض دعوى الاجماع عليه، وفي الجواهر: " بل قد يدعى إمكان تحصيله، فما في المهذب من النهي عنه يراد منه الكراهة قطعا، كما يرشد إليه تعبيره عن سائر المكروهات بذلك. ومن هنا لم ينقل عنه القول بالحرمة ".
ثم إن النصوص كما تضمنت النهي عن اختضاب الجنب والحائض كذلك تضمنت النهي عن الجنابة حين الاختضاب. واستوجهه في التذكرة وظاهر المعتبر، بل صرح به جماعة فيما حكي.
ونفي البأس عنه في الفقيه والمقنع لا يدل على الخلاف، نظير ما سبق.
نعم، قيده في جامع المقاصد وكشف اللثام بما إذا لم يأخذ الخضاب مأخذه. ويقتضيه خبر أبي سعيد المتقدم ومرسل الكليني (4).
ودعوى: ظهور الخبر في خفة الكراهة، غير ظاهرة المأخذ، بل ظاهره الارشاد إلى ارتفاع المحذور الذي نهي لأجله.
وعلى ذلك حمل غير واحد قول المفيد في المقنعة: " فإن أجنب بعد الخضاب لم يحرج بذلك، وكذلك لا حرج على المرأة أن تختضب قبل الحيض ثم يأتيها الدم وعليها الخضاب، وليس الحكم في ذلك كالحكم في استئنافه مع الحيض والجنابة ".