____________________
ورود الأمر بالأمور المذكورة لتجنب نقص يختص به الجنب، وهو معنى كراهة الأكل بدونها، بل هو الظاهر من السؤال في صحيح عبد الرحمن.
ومما سبق يظهر ضعف ما في المدارك من انحصار الدليل بالصحيحين المذكورين، وأن الأول منهما تضمن الأمر بالأمور المذكورة فيه، والثاني تضمن استحباب الوضوء أو غسل اليد، وليس فيهما دلالة على كراهة الأكل والشرب بدون ذلك.
وقريب منه ما في جامع المقاصد من استحباب ما عدا المضمضة والاستنشاق مع زوال الكراهة بهما، وما في المسالك من ابتناء الكراهة مع الاقتصار عليهما على كراهة ترك المستحب.
لابتناء جميع ذلك على غض النظر عن ظاهر بقية النصوص، وإغفال ما ذكرناه في الصحيحين.
هذا، وكأن وجه حمل النهي والأمر في النصوص على الكراهة دون الحرمة مناسبتها للتعليل الذي تضمنته النصوص، وظهور شدة اختلافها في رافع النهي في عدم أهميته، مضافا إلى ظهور المفروغية عن عدم الحرمة بين الأصحاب، مع سيرة المتشرعة القطعية، حيث لا يحتمل خفاء مثل هذا الحكم الذي يشيع الابتلاء به.
وأما موثق ابن بكير: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب، يأكل ويشرب ويقرأ القرآن؟ قال: نعم يأكل ويشرب ويقرأ ويذكر الله عز وجل ما شاء " (1)، ففي صلوحه للقرينية على حمل النصوص المتقدمة على الكراهة إشكال، لامكان حمله على الجواز من حيثية الجنابة مع التوقف على أحد الأمور المذكورة في تلك النصوص.
(1) كما في المنتهى والدروس والروض والروضة وعن التحرير ونهاية الإحكام. واقتصر على المضمضة والاستنشاق في المبسوط والنهاية وإشارة السبق
ومما سبق يظهر ضعف ما في المدارك من انحصار الدليل بالصحيحين المذكورين، وأن الأول منهما تضمن الأمر بالأمور المذكورة فيه، والثاني تضمن استحباب الوضوء أو غسل اليد، وليس فيهما دلالة على كراهة الأكل والشرب بدون ذلك.
وقريب منه ما في جامع المقاصد من استحباب ما عدا المضمضة والاستنشاق مع زوال الكراهة بهما، وما في المسالك من ابتناء الكراهة مع الاقتصار عليهما على كراهة ترك المستحب.
لابتناء جميع ذلك على غض النظر عن ظاهر بقية النصوص، وإغفال ما ذكرناه في الصحيحين.
هذا، وكأن وجه حمل النهي والأمر في النصوص على الكراهة دون الحرمة مناسبتها للتعليل الذي تضمنته النصوص، وظهور شدة اختلافها في رافع النهي في عدم أهميته، مضافا إلى ظهور المفروغية عن عدم الحرمة بين الأصحاب، مع سيرة المتشرعة القطعية، حيث لا يحتمل خفاء مثل هذا الحكم الذي يشيع الابتلاء به.
وأما موثق ابن بكير: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب، يأكل ويشرب ويقرأ القرآن؟ قال: نعم يأكل ويشرب ويقرأ ويذكر الله عز وجل ما شاء " (1)، ففي صلوحه للقرينية على حمل النصوص المتقدمة على الكراهة إشكال، لامكان حمله على الجواز من حيثية الجنابة مع التوقف على أحد الأمور المذكورة في تلك النصوص.
(1) كما في المنتهى والدروس والروض والروضة وعن التحرير ونهاية الإحكام. واقتصر على المضمضة والاستنشاق في المبسوط والنهاية وإشارة السبق