____________________
لكن لا مجال لرفع اليد به عما دل على جواز قراءة الجنب والحائض ما شاءا من القرآن، كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " قلت له: الحائض والجنب هل يقرآن من القرآن شيئا؟ قال: نعم ما شاءا إلا السجدة، ويذكران الله على كل حال " (1)، ونحوه حديث محمد بن مسلم (2) فيهما، وصحيح الحلبي فيهما وفي المتغوط (3)، وخبر عبد الغفار في الحائض (4)، وقريب منها موثق ابن بكير فيها وفي الجنب، وقد تقدم في الأكل والشرب.
لبعد حمل ذلك على خصوص السبع آيات، بل يتعين حمل الموثق على الكراهة فيما زاد على السبع، بل شدتها، كما سبق.
وأما ما في الحدائق من حمل الموثق على التقية واحتمله في الوسائل لتشديد العامة في ذلك.
فلا مجال له، لا لعدم قول للعامة بالتفصيل المذكور - وإن ذكره في الحدائق - لأنه يناسب ما سبق عن مالك، بل لما سبق من عدم الحمل على التقية إلا مع تعذر الجمع العرفي، ولا سيما مع معروفية الكراهة بين الأصحاب.
ومثله ما في المعتبر، حيث قال: " وزرعة وسماعة واقفيان مع إرسال الرواية، وروايتهما هذه منافية لعموم الروايات المشهورة الدالة على إطلاق الإذن عدا السجدة، وإنما اخترنا ما ذهب إليه الشيخ تفصيا من ارتكاب المختلف فيه "، وقريب منه في المنتهى.
ومن ثم استشكل في المدارك في الكراهة.
وجه اندفاعه: أن الوقف لا يمنع من العمل بالرواية مع الوثاقة، والارسال في أحد طريقي الرواية لا يمنع من الاحتجاج بها مع روايتها أيضا بطريق معتبر، كما
لبعد حمل ذلك على خصوص السبع آيات، بل يتعين حمل الموثق على الكراهة فيما زاد على السبع، بل شدتها، كما سبق.
وأما ما في الحدائق من حمل الموثق على التقية واحتمله في الوسائل لتشديد العامة في ذلك.
فلا مجال له، لا لعدم قول للعامة بالتفصيل المذكور - وإن ذكره في الحدائق - لأنه يناسب ما سبق عن مالك، بل لما سبق من عدم الحمل على التقية إلا مع تعذر الجمع العرفي، ولا سيما مع معروفية الكراهة بين الأصحاب.
ومثله ما في المعتبر، حيث قال: " وزرعة وسماعة واقفيان مع إرسال الرواية، وروايتهما هذه منافية لعموم الروايات المشهورة الدالة على إطلاق الإذن عدا السجدة، وإنما اخترنا ما ذهب إليه الشيخ تفصيا من ارتكاب المختلف فيه "، وقريب منه في المنتهى.
ومن ثم استشكل في المدارك في الكراهة.
وجه اندفاعه: أن الوقف لا يمنع من العمل بالرواية مع الوثاقة، والارسال في أحد طريقي الرواية لا يمنع من الاحتجاج بها مع روايتها أيضا بطريق معتبر، كما