____________________
قراءة القرآن الصادقة على التكرار المذكور.
اللهم إلا أن يدعى انصراف - بقرينة الجواب - لتحديد المقروء، لا لتحديد مطلق قراءة القرآن، فتأمل جيدا.
السابع: قال في كشف اللثام: " وفي نهاية الإحكام: لو قرأ السبع أو السبعين، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، على قصد إقامة سنة الركوب لم يكن مكروها، لأنه إذا لم يقصد القرآن لم يكن فيه إخلال بالتعظيم، قال: وكذا لو جرى على لسانه آيات من العزائم لا بقصد القرآن لم يكن محرما. وعندي في ذلك نظر ".
والذي ينبغي أن يقال: إن أريد بقصد القرآن تمحض القراءة لقصد تلاوته، في مقابل قصد التعوذ أو التبرك أو أداء السنة الخاصة به، فهو غير معتبر في صدق القرآن على المقروء، ولا في الدخول في إطلاق النصوص السابقة وغيرها. وعدم منافاة التعظيم بدونه - لو تم - لا يصلح للخروج عنه.
وإن أريد به قصد حكايته، في مقابل قصد حكاية غيره أو قصد إنشاء المضمون، فلا إشكال في اعتباره في صدق قراءة القرآن على المقروء - كما تقدم في المسألة التاسعة والتسعين من مباحث الوضوء - فيخرج عن إطلاق النصوص المذكورة.
إلا أن في تأدي السنن به إشكال، لظهور جملة من نصوصها في إرادة قراءة القرآن، مثل ما تضمن عنوان القراءة، لظهوره في عدم الاستقلال بالانشاء، بل هو كالصريح مما تضمن إضافتها لمثل الآية أو نحوها مما يضاف للقرآن.
وكذا ما تضمن قول المضامين القرآنية التي ليس من شأن المكلف الاستقلال بإنشائها، كقوله تعالى: (قل إنما أنا بشر مثلكم... " (1)، حيث يتعين انصراف الأمر بقوله إلى حكاية القرآن به.
كما أنه الظاهر من بعض النصوص الأخر، كخبر عبد الحميد عن أبي
اللهم إلا أن يدعى انصراف - بقرينة الجواب - لتحديد المقروء، لا لتحديد مطلق قراءة القرآن، فتأمل جيدا.
السابع: قال في كشف اللثام: " وفي نهاية الإحكام: لو قرأ السبع أو السبعين، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، على قصد إقامة سنة الركوب لم يكن مكروها، لأنه إذا لم يقصد القرآن لم يكن فيه إخلال بالتعظيم، قال: وكذا لو جرى على لسانه آيات من العزائم لا بقصد القرآن لم يكن محرما. وعندي في ذلك نظر ".
والذي ينبغي أن يقال: إن أريد بقصد القرآن تمحض القراءة لقصد تلاوته، في مقابل قصد التعوذ أو التبرك أو أداء السنة الخاصة به، فهو غير معتبر في صدق القرآن على المقروء، ولا في الدخول في إطلاق النصوص السابقة وغيرها. وعدم منافاة التعظيم بدونه - لو تم - لا يصلح للخروج عنه.
وإن أريد به قصد حكايته، في مقابل قصد حكاية غيره أو قصد إنشاء المضمون، فلا إشكال في اعتباره في صدق قراءة القرآن على المقروء - كما تقدم في المسألة التاسعة والتسعين من مباحث الوضوء - فيخرج عن إطلاق النصوص المذكورة.
إلا أن في تأدي السنن به إشكال، لظهور جملة من نصوصها في إرادة قراءة القرآن، مثل ما تضمن عنوان القراءة، لظهوره في عدم الاستقلال بالانشاء، بل هو كالصريح مما تضمن إضافتها لمثل الآية أو نحوها مما يضاف للقرآن.
وكذا ما تضمن قول المضامين القرآنية التي ليس من شأن المكلف الاستقلال بإنشائها، كقوله تعالى: (قل إنما أنا بشر مثلكم... " (1)، حيث يتعين انصراف الأمر بقوله إلى حكاية القرآن به.
كما أنه الظاهر من بعض النصوص الأخر، كخبر عبد الحميد عن أبي