____________________
الحسن عليه السلام: " قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من قال إذا ركب الدابة: بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنتهدي لولا أن هدانا الله الآية، سبحان الذي سخر لنا... " (1)، فإن مقتضى قوله صلى الله عليه وآله: " الآية " المفروغية عن قصد القرآن بما سبق، ومقتضى السياق إرادته فيما بعده.
بل لا يبعد انصراف جميع نصوص السنن الواردة في التعويذ والتبرك بمضامين القرآن الكريم إلى صورة حكايته، فيدخل في باب التعويذ والتبرك بالقرآن، لا بالمضمون نفسه، مع الاستقلال بإنشائه من دون قصد الحكاية.
هذا، وقد يدعى أن إطلاق دليل كراهة قراءة القرآن للجنب مطلقا أو فيما زاد على السبع أو السبعين معارض بإطلاق أدلة السنن المذكورة، وحيث كان بينهما عموم من وجه يتساقطان ويرجع لعموم ما دل على استحباب قراءة القرآن، لو لم نقل بمرجحية العموم المذكور لاطلاق أدلة السنن المذكورة.
وفيه: أن مرجع كراهة قراءة القرآن حال الجنابة ليس إلى مانعية الجنابة من استحباب قراءته، تخصيصا لعموم استحبابها على كل حال أو استحباب أداء السنن المذكورة، بل إلى خروج القراءة حال الجنابة عن أفراد المستحب، مع بقاء الاستحباب حال الجنابة، ولذا يستحب للجنب الغسل لتلاوة القرآن أو لأداء السنن المذكورة، كما يجب الوضوء للصلاة أو يستحب للطواف المستحب.
ومرجع ذلك إلى أنه يستحب في حق الجنب وغيره القراءة في غير حال الجنابة، ومع تعذر الغسل لا يسقط استحباب القراءة لعدم الموضوع له، بل لتعذر القراءة المستحبة، كما تتعذر سائر المستحبات التي تمنع الجنابة عنها كالصلاة ونحوها.
وهكذا الحال في الحائض، لأن السياق والمناسبات الارتكازية تقضي بأن حدث الحيض كالجنابة مانع من تحقق المستحب، لا من استحبابه، وأن سقوط استحبابه للتعذر، لا لعدم الملاك، ولذا يستحب للحائض بعد انقطاع الدم المبادرة
بل لا يبعد انصراف جميع نصوص السنن الواردة في التعويذ والتبرك بمضامين القرآن الكريم إلى صورة حكايته، فيدخل في باب التعويذ والتبرك بالقرآن، لا بالمضمون نفسه، مع الاستقلال بإنشائه من دون قصد الحكاية.
هذا، وقد يدعى أن إطلاق دليل كراهة قراءة القرآن للجنب مطلقا أو فيما زاد على السبع أو السبعين معارض بإطلاق أدلة السنن المذكورة، وحيث كان بينهما عموم من وجه يتساقطان ويرجع لعموم ما دل على استحباب قراءة القرآن، لو لم نقل بمرجحية العموم المذكور لاطلاق أدلة السنن المذكورة.
وفيه: أن مرجع كراهة قراءة القرآن حال الجنابة ليس إلى مانعية الجنابة من استحباب قراءته، تخصيصا لعموم استحبابها على كل حال أو استحباب أداء السنن المذكورة، بل إلى خروج القراءة حال الجنابة عن أفراد المستحب، مع بقاء الاستحباب حال الجنابة، ولذا يستحب للجنب الغسل لتلاوة القرآن أو لأداء السنن المذكورة، كما يجب الوضوء للصلاة أو يستحب للطواف المستحب.
ومرجع ذلك إلى أنه يستحب في حق الجنب وغيره القراءة في غير حال الجنابة، ومع تعذر الغسل لا يسقط استحباب القراءة لعدم الموضوع له، بل لتعذر القراءة المستحبة، كما تتعذر سائر المستحبات التي تمنع الجنابة عنها كالصلاة ونحوها.
وهكذا الحال في الحائض، لأن السياق والمناسبات الارتكازية تقضي بأن حدث الحيض كالجنابة مانع من تحقق المستحب، لا من استحبابه، وأن سقوط استحبابه للتعذر، لا لعدم الملاك، ولذا يستحب للحائض بعد انقطاع الدم المبادرة