____________________
منهم، المدعى عليه الاجماع في الغنية والمنتهى وظاهر المعتبر والتذكرة.
وعدم التعرض له في الفقيه والمقنع والهداية والمقنعة لا يكشف عن الخلاف فيه.
ويقتضيه صحيح الحلبي: " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل، أينبغي له أن ينام وهو جنب؟ فقال: يكره ذلك حتى يتوضأ " (1).
وما في حديث الأربعمائة: " لا ينام المسلم وهو جنب، ولا ينام إلا على طهور، فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد " (2).
وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك؟ قال: إن الله يتوفى الأنفس في منامها ولا يدر ما يطرقه من البلية، إذا فرغ فليغتسل " (3).
وهي محمولة على الكراهة، جمعا مع صحيح سعيد الأعرج: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ينام الرجل وهو جنب وتنام المرأة وهي جنب " (4).
وموثق سماعة: " سألته عن الجنب يجنب ثم يريد النوم. قال: إن أحب يتوضأ فليفعل، والغسل أحب إلي وأفضل من ذلك، وإن هو نام ولم يغتسل فليس عليه شئ إن شاء الله " (5).
ومنه يظهر ضعف ما عن المهذب من إطلاق النهي عن نوم الجنب حتى يغتسل أو يتمضمض ويستنشق.
إلا أن يحمل على الكراهة، لبعد مخالفته لما عرفت، المعتضد بالسيرة القطعية التي لا يمكن خطؤها في مثل هذا الحكم الذي يكثر الابتلاء به.
نعم، قد ينافي ذلك خبر النهدي: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ثلاثة لا
وعدم التعرض له في الفقيه والمقنع والهداية والمقنعة لا يكشف عن الخلاف فيه.
ويقتضيه صحيح الحلبي: " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل، أينبغي له أن ينام وهو جنب؟ فقال: يكره ذلك حتى يتوضأ " (1).
وما في حديث الأربعمائة: " لا ينام المسلم وهو جنب، ولا ينام إلا على طهور، فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد " (2).
وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك؟ قال: إن الله يتوفى الأنفس في منامها ولا يدر ما يطرقه من البلية، إذا فرغ فليغتسل " (3).
وهي محمولة على الكراهة، جمعا مع صحيح سعيد الأعرج: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ينام الرجل وهو جنب وتنام المرأة وهي جنب " (4).
وموثق سماعة: " سألته عن الجنب يجنب ثم يريد النوم. قال: إن أحب يتوضأ فليفعل، والغسل أحب إلي وأفضل من ذلك، وإن هو نام ولم يغتسل فليس عليه شئ إن شاء الله " (5).
ومنه يظهر ضعف ما عن المهذب من إطلاق النهي عن نوم الجنب حتى يغتسل أو يتمضمض ويستنشق.
إلا أن يحمل على الكراهة، لبعد مخالفته لما عرفت، المعتضد بالسيرة القطعية التي لا يمكن خطؤها في مثل هذا الحكم الذي يكثر الابتلاء به.
نعم، قد ينافي ذلك خبر النهدي: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ثلاثة لا