____________________
الوضع، إذ هو إنما يحسن مع المفروغية عن وجود المقتضي للمنع فيهما معا، ولا منشأ له ارتكازي إلا حرمة الدخول غير الاجتيازي الذي تضمنه صدره.
مضافا إلى أن حمل إطلاق الجواز على خصوص الأخذ غير المستلزم للبث بعيد جدا، لانحصاره بما لا يستلزم الكون في المسجد أصلا، لكون المأخوذ في باب المسجد مثلا، وما يكون حال الاجتياز، والأول نادر جدا، والثاني محتاج لعناية مغفول عنها، لابتناء الاجتياز بطبعه على قصد الاستطراق وإغفال غيره.
وبالجملة: لا ينبغي التأمل في ظهور الصحيحين في جواز اللبث المستلزم للأخذ ولو تبعا.
نعم، في مرسل علي بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام أنه قال بعد تحريم الدخول للمسجد على الجنب والحائض إلا مجتازين والاستدلال عليه بالآية:
" ويضعان فيه الشئ ولا يأخذان منه، قلت: فما بالهما يضعان فيه ولا يأخذان منه؟
فقال: لأنهما يقدران على وضع الشئ فيه من غير دخول، ولا يقدران على أخذ ما فيه حتى يدخلا " (1).
وظاهره حرمة الأخذ المستلزم للدخول.
لكن لا مجال للتعويل عليه بعد ضعفه، وظهور إهمال الأصحاب له، لعدم إشارتهم لمضمونه، بل مبناهم في التفصيل على خلافه، ومع مخالفته للصحيحين في كيفية التفصيل، بل لا يبعد كونه تصحيفا لصحيح زرارة ومحمد بن مسلم المتقدم، فلاحظه.
هذا ومقتضى إطلاق الصحيحين جواز الدخول للأخذ المكث والاستقرار، لثقل الشئ المأخوذ أو نحوه.
نعم، لو لزم المكث المعتد به في مقدمات الأخذ من دون أن يقتضيه الأخذ نفسه، كفتح الصندوق والاستقاء من بئر المسجد ونحوهما أشكل جوازه، لخروجه عن المتيقن من الصحيحين.
مضافا إلى أن حمل إطلاق الجواز على خصوص الأخذ غير المستلزم للبث بعيد جدا، لانحصاره بما لا يستلزم الكون في المسجد أصلا، لكون المأخوذ في باب المسجد مثلا، وما يكون حال الاجتياز، والأول نادر جدا، والثاني محتاج لعناية مغفول عنها، لابتناء الاجتياز بطبعه على قصد الاستطراق وإغفال غيره.
وبالجملة: لا ينبغي التأمل في ظهور الصحيحين في جواز اللبث المستلزم للأخذ ولو تبعا.
نعم، في مرسل علي بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام أنه قال بعد تحريم الدخول للمسجد على الجنب والحائض إلا مجتازين والاستدلال عليه بالآية:
" ويضعان فيه الشئ ولا يأخذان منه، قلت: فما بالهما يضعان فيه ولا يأخذان منه؟
فقال: لأنهما يقدران على وضع الشئ فيه من غير دخول، ولا يقدران على أخذ ما فيه حتى يدخلا " (1).
وظاهره حرمة الأخذ المستلزم للدخول.
لكن لا مجال للتعويل عليه بعد ضعفه، وظهور إهمال الأصحاب له، لعدم إشارتهم لمضمونه، بل مبناهم في التفصيل على خلافه، ومع مخالفته للصحيحين في كيفية التفصيل، بل لا يبعد كونه تصحيفا لصحيح زرارة ومحمد بن مسلم المتقدم، فلاحظه.
هذا ومقتضى إطلاق الصحيحين جواز الدخول للأخذ المكث والاستقرار، لثقل الشئ المأخوذ أو نحوه.
نعم، لو لزم المكث المعتد به في مقدمات الأخذ من دون أن يقتضيه الأخذ نفسه، كفتح الصندوق والاستقاء من بئر المسجد ونحوهما أشكل جوازه، لخروجه عن المتيقن من الصحيحين.