____________________
وكيف كان، فلا ينبغي التأمل في الاستدلال بالآية في المقام ولو بضميمة تفسيرها في النصوص المذكورة.
مضافا للنصوص الكثيرة الواردة في المقام الناهية عن الجلوس في المساجد والقعود فيها وإتيانها، وقد عقد لها في الوسائل الباب الخامس عشر من أبواب الجنابة.
ومنه يظهر ضعف ما تقدم من المراسم من جعله من التروك المندوبة، فإنه خروج عن ظاهر ما تقدم، ولا سيما مع استثناء الاجتياز فيها، فإنه مكروه، لما تضمن النهي عن اتخاذ المساجد طرقا (1).
ولا ينافيه التعبير عنه بالكراهة ولا سياقه في جملة من المكروهات في غير واحد من النصوص (2)، بل في الآية، بناء على تفسير السكر بما يعم النعاس، كما هو ظاهر صحيح زرارة السابق، لعدم صلوح ذلك للخروج عن ظاهر ما تقدم بعد مألوفية حمل الكراهة على ما يعم الحرمة، والتفكيك بين فقرات الكلام الواحد في الحرمة والكراهة.
وربما يحمل الاتيان في النصوص المذكورة على الاجتياز، فلاحظ.
وأشكل من ذلك الاستدلال له بما في حديث محمد بن القاسم: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجنب ينام في المسجد؟ فقال: يتوضأ ولا بأس أن ينام في المسجد ويمر فيه " (3).
لأن التنبيه فيه بعد الحكم بجواز النوم على جواز المرور المستثنى في الآية والنصوص من عموم الحرمة، ظاهر في حرمة ما عداهما على الجنب، لظهوره في المفروغية عن منافاة الجنابة للكون في المسجد، وأن الغرض بيان المستثنيات منه، فلا يصلح شاهدا لما في المراسم، بل هو على خلافه أدل.
مضافا للنصوص الكثيرة الواردة في المقام الناهية عن الجلوس في المساجد والقعود فيها وإتيانها، وقد عقد لها في الوسائل الباب الخامس عشر من أبواب الجنابة.
ومنه يظهر ضعف ما تقدم من المراسم من جعله من التروك المندوبة، فإنه خروج عن ظاهر ما تقدم، ولا سيما مع استثناء الاجتياز فيها، فإنه مكروه، لما تضمن النهي عن اتخاذ المساجد طرقا (1).
ولا ينافيه التعبير عنه بالكراهة ولا سياقه في جملة من المكروهات في غير واحد من النصوص (2)، بل في الآية، بناء على تفسير السكر بما يعم النعاس، كما هو ظاهر صحيح زرارة السابق، لعدم صلوح ذلك للخروج عن ظاهر ما تقدم بعد مألوفية حمل الكراهة على ما يعم الحرمة، والتفكيك بين فقرات الكلام الواحد في الحرمة والكراهة.
وربما يحمل الاتيان في النصوص المذكورة على الاجتياز، فلاحظ.
وأشكل من ذلك الاستدلال له بما في حديث محمد بن القاسم: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجنب ينام في المسجد؟ فقال: يتوضأ ولا بأس أن ينام في المسجد ويمر فيه " (3).
لأن التنبيه فيه بعد الحكم بجواز النوم على جواز المرور المستثنى في الآية والنصوص من عموم الحرمة، ظاهر في حرمة ما عداهما على الجنب، لظهوره في المفروغية عن منافاة الجنابة للكون في المسجد، وأن الغرض بيان المستثنيات منه، فلا يصلح شاهدا لما في المراسم، بل هو على خلافه أدل.