____________________
ولا بأس أن يقلب لك الورق غيرك وتنظر فيه وتقرأ ".
وفيه: أن الخبر - مع ضعف سنده - محمول على الكراهة كما تقدم هناك، والتفكيك في ذلك بين الجنب ومن هو على غير وضوء لا يناسب السياق.
وأما حديث محمد بن مسلم المتقدم، فلو تم سنده غير صريح في حرمة مس ما عدا الكتابة، لوضوح عدم وجوب الفتح من وراء الثوب ذاتا، بل لتجنب المس المحرم وكما يمكن أن يكون الفرض منه تجنب مس تمام المصحف يمكن أن يكون الغرض منه تجنب خصوص مس الكتابة للتعرض لها بدونه.
مع أن كثرة الابتلاء بذلك تمنع من خفاء الحرمة عادة على الأصحاب، حتى أهملوا التنبيه عليها، بل صرح بعضهم بالكراهة بنحو يظهر منه المفروغية عنه، فلاحظ.
(1) كما في المقنعة والتهذيب والمبسوط والنهاية والغنية والمراسم والوسيلة وإشارة السبق والشرائع والمنتهى والقواعد والارشاد والتحرير واللمعتين والروض، وعن السرائر والمهذب والاصباح والجامع وأحكام الراوندي والتذكرة والدروس والبيان وغيرها، بل في الحدائق وعن نهاية الإحكام نفي الخلاف فيه، وفي المنتهى - بعد الاعتراف بضعف الرواية - أن عمل الأصحاب يعضدها، بل في الغنية الاجماع عليه.
لكن في المدارك وعن الأردبيلي والكفاية التوقف في دليله، بل قد يظهر من المعتبر، لأنه وإن حكم بالحرمة في صدر كلامه واستدل عليه بالموثق الآتي، إلا أنه قال: " الرواية ضعيفة السند، لكن مضمونها مطابق لما يجب من تعظيم الله سبحانه، وروى البزنطي... " ثم ذكر حديثي محمد بن مسلم وأبي الربيع الظاهرين في الجواز.
بل أنكره في المستند، وهو الظاهر من النافع، حيث اقتصر على تحريم مس القرآن، ومثله الصدوق في الفقيه والهداية والمقنع، وقريب منه الكليني، حيث
وفيه: أن الخبر - مع ضعف سنده - محمول على الكراهة كما تقدم هناك، والتفكيك في ذلك بين الجنب ومن هو على غير وضوء لا يناسب السياق.
وأما حديث محمد بن مسلم المتقدم، فلو تم سنده غير صريح في حرمة مس ما عدا الكتابة، لوضوح عدم وجوب الفتح من وراء الثوب ذاتا، بل لتجنب المس المحرم وكما يمكن أن يكون الفرض منه تجنب مس تمام المصحف يمكن أن يكون الغرض منه تجنب خصوص مس الكتابة للتعرض لها بدونه.
مع أن كثرة الابتلاء بذلك تمنع من خفاء الحرمة عادة على الأصحاب، حتى أهملوا التنبيه عليها، بل صرح بعضهم بالكراهة بنحو يظهر منه المفروغية عنه، فلاحظ.
(1) كما في المقنعة والتهذيب والمبسوط والنهاية والغنية والمراسم والوسيلة وإشارة السبق والشرائع والمنتهى والقواعد والارشاد والتحرير واللمعتين والروض، وعن السرائر والمهذب والاصباح والجامع وأحكام الراوندي والتذكرة والدروس والبيان وغيرها، بل في الحدائق وعن نهاية الإحكام نفي الخلاف فيه، وفي المنتهى - بعد الاعتراف بضعف الرواية - أن عمل الأصحاب يعضدها، بل في الغنية الاجماع عليه.
لكن في المدارك وعن الأردبيلي والكفاية التوقف في دليله، بل قد يظهر من المعتبر، لأنه وإن حكم بالحرمة في صدر كلامه واستدل عليه بالموثق الآتي، إلا أنه قال: " الرواية ضعيفة السند، لكن مضمونها مطابق لما يجب من تعظيم الله سبحانه، وروى البزنطي... " ثم ذكر حديثي محمد بن مسلم وأبي الربيع الظاهرين في الجواز.
بل أنكره في المستند، وهو الظاهر من النافع، حيث اقتصر على تحريم مس القرآن، ومثله الصدوق في الفقيه والهداية والمقنع، وقريب منه الكليني، حيث