____________________
والمستند - فإن مقتضى المقابلة بينهما كون الأخذ مباحا في نفسه أيضا لا بلحاظ مقارنته للبث.
ومن ثم كان عدم جواز اللبث للأخذ ظاهر أكثر ما اطلعنا عليه من كلماتهم، وإن كان التأمل فيها قد يشهد باضطراب بعضها وعدم توجه أصحابها لهذه الجهة، كي يوضحوا نظرهم فيها.
أما الدليل على الحكم، فهو صحيح عبد الله بن سنان: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب والحائض، يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال: نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا " (1).
وما في ذيل صحيح زرارة ومحمد بن مسلم المتقدم المتضمن للاستدلال بالآية من قوله عليه السلام: " ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئا. قال زرارة: قلت له:
فما بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه؟ قال: لأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلا منه، ويقدران على وضع ما بيدهما في غيره " (2).
ومقتضى الجمود عليها وإن كان هو جواز الأخذ في مقابل الوضع مع قطع النظر عن اللبث، إلا أن المنصرف في السؤال في الصحيح الأول هو السؤال بلحاظ استلزام الأخذ الدخول في المسجد المعلوم حرمته ذاتا، فيكون منشؤه احتمال كون الحاجة للأخذ نوعا مسوغة له، كما هو المناسب للاستدراك بالنهي عن الوضع فيه، لدفع توهم مشاركته له في الحلية بسبب مشاركته له في الحاجة النوعية، وإلا فلا منشأ ارتكازي لاحتمال حرمة الأخذ من المسجد على الجنب، لتكون منشأ للسؤال، ولو فرض له منشأ تعبدي، لتوهم ورود النهي عنه شرعا اختص به ولا يجري في الوضع، ليحتاج للاستدراك بالمنع عنه، فتأمل.
كما أن ذلك هو المناسب لسوقه في الصحيح الثاني بعد بيان حرمة الدخول، ولتعليله فيه الفرق بين الأخذ والوضع، الراجع لوجود العذر المسوغ للأخذ دون
ومن ثم كان عدم جواز اللبث للأخذ ظاهر أكثر ما اطلعنا عليه من كلماتهم، وإن كان التأمل فيها قد يشهد باضطراب بعضها وعدم توجه أصحابها لهذه الجهة، كي يوضحوا نظرهم فيها.
أما الدليل على الحكم، فهو صحيح عبد الله بن سنان: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب والحائض، يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال: نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا " (1).
وما في ذيل صحيح زرارة ومحمد بن مسلم المتقدم المتضمن للاستدلال بالآية من قوله عليه السلام: " ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئا. قال زرارة: قلت له:
فما بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه؟ قال: لأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلا منه، ويقدران على وضع ما بيدهما في غيره " (2).
ومقتضى الجمود عليها وإن كان هو جواز الأخذ في مقابل الوضع مع قطع النظر عن اللبث، إلا أن المنصرف في السؤال في الصحيح الأول هو السؤال بلحاظ استلزام الأخذ الدخول في المسجد المعلوم حرمته ذاتا، فيكون منشؤه احتمال كون الحاجة للأخذ نوعا مسوغة له، كما هو المناسب للاستدراك بالنهي عن الوضع فيه، لدفع توهم مشاركته له في الحلية بسبب مشاركته له في الحاجة النوعية، وإلا فلا منشأ ارتكازي لاحتمال حرمة الأخذ من المسجد على الجنب، لتكون منشأ للسؤال، ولو فرض له منشأ تعبدي، لتوهم ورود النهي عنه شرعا اختص به ولا يجري في الوضع، ليحتاج للاستدراك بالمنع عنه، فتأمل.
كما أن ذلك هو المناسب لسوقه في الصحيح الثاني بعد بيان حرمة الدخول، ولتعليله فيه الفرق بين الأخذ والوضع، الراجع لوجود العذر المسوغ للأخذ دون