____________________
مستثنى من عموم جواز الاجتياز، وهو المناسب لما في الفقيه والهداية من الأمر للمحتلم فيهما بالتيمم للخروج.
وكيف كان، فلا مجال للخروج عن ظاهر النصوص بعد عدم ظهور الاعراض الموهن لها، لعمل الشيخ بها - ولو في بعض كتبه - ومتابعة من تأخر عنه له، وإمكان تحكيمها على الآية، إما لكشفها عن نسخ إطلاقها في المسجدين، أو عن احتفافها بقرائن حالية أو مقالية تقضي باستثنائهما، ولو كانت هي ظهور اهتمامه صلى الله عليه وآله بمسجده ونهيه عن إتيان الجنب له، حتى أخرج منه أصحابه وأقر فيه أهل بيته الطاهرين عليهم السلام.
ففي صحيح أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام: " إن الله أوحى إلى نبيه أن طهر مسجدك، وأخرج من المسجد من يرقد فيه بالليل، ومر بسد الأبواب من كان له في مسجدك باب، إلا باب علي عليه السلام ومسكن فاطمة عليها السلام ولا يمرن فيه جنب " (1)، فلاحظ.
وأما الدخول لأخذ شئ من المسجدين، فمن قال بعدم جوازه في سائر المساجد، وأن الجائز هو الأخذ بنفسه فعدم جوازه عنده فيهما أولى، كما أنه الظاهر ممن عبر بعدم الدخول فيهما على حال، كما في النهاية والمبسوط - بناء على حمله فيه على الحرمة - والغنية ومحكي السرائر والموجز لابن فهد، بل في الجواهر أن عبارة ابن البراج في المهذب كالصريحة في عدم جواز الدخول للأخذ.
وأما من يظهر منه جوازه في سائر المساجد ممن سبق، فهم بين من يظهر منه مشاركته للاجتياز في استثناء المسجدين منه، كالمحقق في المعتبر بل هو كالصريح منه - ومن يظهر منه مشاركته له في عدم استثنائهما كالصدوق، ومن يتدافع الاطلاقان في كلامه، كالعلامة في المنتهى، حيث أطلق عدم جواز الدخول للمسجدين، وأطلق جواز الأخذ من المساجد.
لكن في الجواهر أن استثناءهم المسجدين من جواز الاجتياز الذي لا إشكال
وكيف كان، فلا مجال للخروج عن ظاهر النصوص بعد عدم ظهور الاعراض الموهن لها، لعمل الشيخ بها - ولو في بعض كتبه - ومتابعة من تأخر عنه له، وإمكان تحكيمها على الآية، إما لكشفها عن نسخ إطلاقها في المسجدين، أو عن احتفافها بقرائن حالية أو مقالية تقضي باستثنائهما، ولو كانت هي ظهور اهتمامه صلى الله عليه وآله بمسجده ونهيه عن إتيان الجنب له، حتى أخرج منه أصحابه وأقر فيه أهل بيته الطاهرين عليهم السلام.
ففي صحيح أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام: " إن الله أوحى إلى نبيه أن طهر مسجدك، وأخرج من المسجد من يرقد فيه بالليل، ومر بسد الأبواب من كان له في مسجدك باب، إلا باب علي عليه السلام ومسكن فاطمة عليها السلام ولا يمرن فيه جنب " (1)، فلاحظ.
وأما الدخول لأخذ شئ من المسجدين، فمن قال بعدم جوازه في سائر المساجد، وأن الجائز هو الأخذ بنفسه فعدم جوازه عنده فيهما أولى، كما أنه الظاهر ممن عبر بعدم الدخول فيهما على حال، كما في النهاية والمبسوط - بناء على حمله فيه على الحرمة - والغنية ومحكي السرائر والموجز لابن فهد، بل في الجواهر أن عبارة ابن البراج في المهذب كالصريحة في عدم جواز الدخول للأخذ.
وأما من يظهر منه جوازه في سائر المساجد ممن سبق، فهم بين من يظهر منه مشاركته للاجتياز في استثناء المسجدين منه، كالمحقق في المعتبر بل هو كالصريح منه - ومن يظهر منه مشاركته له في عدم استثنائهما كالصدوق، ومن يتدافع الاطلاقان في كلامه، كالعلامة في المنتهى، حيث أطلق عدم جواز الدخول للمسجدين، وأطلق جواز الأخذ من المساجد.
لكن في الجواهر أن استثناءهم المسجدين من جواز الاجتياز الذي لا إشكال