____________________
لكن لا يبعد انصراف كلام المقنع لصورة المكث، لأنه لم يذكر ذلك في أحكام الجنب، بل في باب دخول المسجد، والظاهر منه إرادة الدخول المستحب ذي الآداب الخاصة.
كما أن الظاهر أن إطلاقهم في باب ما يجب له الغسل للإشارة إلى موضوع الوجوب في الجملة مع إيكال التفصيل إلى محله.
وكيف كان، فيقتضيه الاستثناء في الآية الشريفة وفي بعض النصوص والتصريح بجواز المرور والاجتياز والمشي في كثير منها (1)، وقد تقدم بعضها.
ولا بد معه من تقييد إطلاق كراهة إتيان المساجد جنبا في غير واحد من النصوص (2) بذلك لو حملت الكراهة فيها على الحرمة، أما لو حملت على ما يعم الكراهة المصطلحة - كما يناسبه سياقها في عداد المكروهات - فلا تنافي ذلك.
وأما صحيح أبي حمزة: " قال أبو جعفر عليه السلام: إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا متيمما، ولا بأس أن يمر في سائر المساجد، ولا يجلس في شئ من المساجد " (3).
فلا مجال لحمل المسجد في قوله: " ولا يمر في المسجد، على الجنس، لعدم مناسبته لذيله ولبقية النصوص، بل يحمل على العهد للمسجد الذي نام فيه من المسجدين الشريفين.
(1) حيث تقدم رجوع العناوين المذكورة في النصوص من المشي والمرور والاجتياز إلى عبور السبيل الذي تضمنته الآية الشريفة، فالظاهر توقفه مع تعدد
كما أن الظاهر أن إطلاقهم في باب ما يجب له الغسل للإشارة إلى موضوع الوجوب في الجملة مع إيكال التفصيل إلى محله.
وكيف كان، فيقتضيه الاستثناء في الآية الشريفة وفي بعض النصوص والتصريح بجواز المرور والاجتياز والمشي في كثير منها (1)، وقد تقدم بعضها.
ولا بد معه من تقييد إطلاق كراهة إتيان المساجد جنبا في غير واحد من النصوص (2) بذلك لو حملت الكراهة فيها على الحرمة، أما لو حملت على ما يعم الكراهة المصطلحة - كما يناسبه سياقها في عداد المكروهات - فلا تنافي ذلك.
وأما صحيح أبي حمزة: " قال أبو جعفر عليه السلام: إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا متيمما، ولا بأس أن يمر في سائر المساجد، ولا يجلس في شئ من المساجد " (3).
فلا مجال لحمل المسجد في قوله: " ولا يمر في المسجد، على الجنس، لعدم مناسبته لذيله ولبقية النصوص، بل يحمل على العهد للمسجد الذي نام فيه من المسجدين الشريفين.
(1) حيث تقدم رجوع العناوين المذكورة في النصوص من المشي والمرور والاجتياز إلى عبور السبيل الذي تضمنته الآية الشريفة، فالظاهر توقفه مع تعدد