____________________
مطلقا والمشتركة بينها وبين غيرها مع النية ".
لكن قال سيدنا المصنف قدس سره: " نعم، ظاهر ما عن الفقيه والهداية والغنية والانتصار: - إلا العزائم التي يسجد فيها، وهي: سجدة لقمان وحم السجدة والنجم وسورة إقرأ. انتهى - إرادة السجدة لا غير "، وقريب مما حكاه عن هؤلاء ما في المقنع ومحكي الجامع.
ويشكل بأن ظاهرهم إرادة السورة من السجدة، لوضوح عدم اشتمال سورة لقمان على آية السجدة (1)، فلا بد أن تكون إضافة السجدة إليها للمجاورة، الكاشف عن إرادة السورة منها، ولذا عبر بذلك من تصدى لبيان سور العزائم، كما في النهاية والخلاف والمراسم والتذكرة والروض والمدارك، بل في المقنعة: " وهي: سورة سجدة لقمان، وحم السجدة... ".
فلا ينبغي التأمل في ظهور كلامهم في إرادة السورة وتأييد الاجماع المدعى به، ويأتي تمام الكلام في ذلك عند الاستدلال بالاجماع.
وأما الوجه الثاني، فلم أعثر على مصرح به، بل قال شيخنا الأعظم قدس سره: " لا أظن أحدا التزم به ".
نعم، قال في الجواهر: " لولا الاجماع المتقدم على حرمة البعض لأمكن تخصيص التحريم بقراءة السورة خاصة لا البعض، لكون السورة اسما للمجموع، وبقراءة البعض لا يتحقق الصدق، ولا سيما إذا كان المقصود من أول الأمر البعض،.
بل جزم في المستند باختصاص النصوص بتمام السورة، وعدم حرمة قراءة بعضها، إلا آية السجدة لدعوى الاجماع على حرمتها.
وأما الوجه الثالث، فهو المحكي عن بعض المتأخرين، واحتمله في كشف اللثام، بل احتمل غير واحد إرادته من جملة ممن عبر بالعزائم أو عزائم السجود، ولم يصرح بسورها، لكن سبق ظهوره في إرادة السور - كما هو صريح بعضهم - ولذا عبر
لكن قال سيدنا المصنف قدس سره: " نعم، ظاهر ما عن الفقيه والهداية والغنية والانتصار: - إلا العزائم التي يسجد فيها، وهي: سجدة لقمان وحم السجدة والنجم وسورة إقرأ. انتهى - إرادة السجدة لا غير "، وقريب مما حكاه عن هؤلاء ما في المقنع ومحكي الجامع.
ويشكل بأن ظاهرهم إرادة السورة من السجدة، لوضوح عدم اشتمال سورة لقمان على آية السجدة (1)، فلا بد أن تكون إضافة السجدة إليها للمجاورة، الكاشف عن إرادة السورة منها، ولذا عبر بذلك من تصدى لبيان سور العزائم، كما في النهاية والخلاف والمراسم والتذكرة والروض والمدارك، بل في المقنعة: " وهي: سورة سجدة لقمان، وحم السجدة... ".
فلا ينبغي التأمل في ظهور كلامهم في إرادة السورة وتأييد الاجماع المدعى به، ويأتي تمام الكلام في ذلك عند الاستدلال بالاجماع.
وأما الوجه الثاني، فلم أعثر على مصرح به، بل قال شيخنا الأعظم قدس سره: " لا أظن أحدا التزم به ".
نعم، قال في الجواهر: " لولا الاجماع المتقدم على حرمة البعض لأمكن تخصيص التحريم بقراءة السورة خاصة لا البعض، لكون السورة اسما للمجموع، وبقراءة البعض لا يتحقق الصدق، ولا سيما إذا كان المقصود من أول الأمر البعض،.
بل جزم في المستند باختصاص النصوص بتمام السورة، وعدم حرمة قراءة بعضها، إلا آية السجدة لدعوى الاجماع على حرمتها.
وأما الوجه الثالث، فهو المحكي عن بعض المتأخرين، واحتمله في كشف اللثام، بل احتمل غير واحد إرادته من جملة ممن عبر بالعزائم أو عزائم السجود، ولم يصرح بسورها، لكن سبق ظهوره في إرادة السور - كما هو صريح بعضهم - ولذا عبر