____________________
باستحباب الغسل في المبسوط والمعتبر والمنتهى وجامع المقاصد والروض وجملة غيرها، بل عن شرح الدروس نسبته للأصحاب، وإن كان ظاهر بعضهم الاستحباب شرعا، للاحتياط لكنه غير ظاهر.
والعمدة حسن الاحتياط عقلا مع ما هو التحقيق من إمكانه في العبادات.
نعم، لا بد من ضم الوضوء إليه مع الحدث الأصغر، وكأن إهمالهم له لوضوح توقف الاحتياط عليه.
وينوي بالغسل الاحتياط، لا الوجوب، خلافا لجامع المقاصد والروض من أنهما ينويان به الوجوب، كما في كل احتياط، إذ لا معنى لنيته مع عدم الجزم به، إلا أن يراد نيته رجاء، أو وصفا لتعيين نوع المأتي به، لا غاية له.
ثم إن في جامع المقاصد: " ولو علم المجنب منهما بعد ذلك فالوجه وجوب الإعادة "، وكأنه للاقتصار في ترك الجزم بالنية على حال التعذر.
لكن تنظر فيه في الروض واستظهر في المدارك الأجزاء.
ولا ينبغي التأمل فيه، إذ انكشاف بطلان الغسل من حين وقوعه لا يناسب مشروعية الاحتياط، وبطلانه بانكشاف الحال - مع غرابته - مدفوع بالاستصحاب.
(1) فلا يحتاج للغسل في بنائه على صحة صلاته الواجبة عليه وجواز المكث له في المسجد وغيرهما.
(2) فيبني ولي الميت على صحة الصلاة التي تبرع بها الشخص المذكور عن الميت، كما يبني المقتدي به أو من يقتدي هو به على صحة الجماعة، بنحو تترتب آثارها من سقوط القراءة، والعفو عن الزيادة العمدية للمتابعة، وإلغاء حكم الشك من الإمام أو المأموم مع حفظ الآخر، وغير ذلك مما يتعلق بالغير من أحكام جنابة الشخص المذكور.
والعمدة حسن الاحتياط عقلا مع ما هو التحقيق من إمكانه في العبادات.
نعم، لا بد من ضم الوضوء إليه مع الحدث الأصغر، وكأن إهمالهم له لوضوح توقف الاحتياط عليه.
وينوي بالغسل الاحتياط، لا الوجوب، خلافا لجامع المقاصد والروض من أنهما ينويان به الوجوب، كما في كل احتياط، إذ لا معنى لنيته مع عدم الجزم به، إلا أن يراد نيته رجاء، أو وصفا لتعيين نوع المأتي به، لا غاية له.
ثم إن في جامع المقاصد: " ولو علم المجنب منهما بعد ذلك فالوجه وجوب الإعادة "، وكأنه للاقتصار في ترك الجزم بالنية على حال التعذر.
لكن تنظر فيه في الروض واستظهر في المدارك الأجزاء.
ولا ينبغي التأمل فيه، إذ انكشاف بطلان الغسل من حين وقوعه لا يناسب مشروعية الاحتياط، وبطلانه بانكشاف الحال - مع غرابته - مدفوع بالاستصحاب.
(1) فلا يحتاج للغسل في بنائه على صحة صلاته الواجبة عليه وجواز المكث له في المسجد وغيرهما.
(2) فيبني ولي الميت على صحة الصلاة التي تبرع بها الشخص المذكور عن الميت، كما يبني المقتدي به أو من يقتدي هو به على صحة الجماعة، بنحو تترتب آثارها من سقوط القراءة، والعفو عن الزيادة العمدية للمتابعة، وإلغاء حكم الشك من الإمام أو المأموم مع حفظ الآخر، وغير ذلك مما يتعلق بالغير من أحكام جنابة الشخص المذكور.