____________________
كيف ولو بني على جريان الاستصحاب في مثل ذلك انتقض بجميع موارد الشك في تجدد العارض بعد العلم بارتفاعه، لامكان الاستصحاب بفرض عنوان صالح للانطباق على الوجود المتيقن المنتقض والوجود المتجدد المحتمل، ولا أقل من عنوان آخر وجود يعلمه الله تعالى، فيعارض استصحابه باستصحاب نقيضه أو ضده المتيقن عند ارتفاع الوجود السابق، وهو راجع لسد باب الاستصحاب.
وبالجملة: لا ينبغي التأمل في جريان استصحاب الطهارة في المقام وعدم معارضته باستصحاب الجنابة.
نعم، قد يستشكل فيه بأنه وإن أحرز معه عدم الجنابة إلا أنه لو طرأ سبب الحدث الأصغر لا يحرز ارتفاع كلي الحدث بالوضوء، بل مقتضى استصحاب الكلي المذكور ترتب أثره وإن لم يترتب أثر خصوص الجنابة.
وقد تعرضنا في الأصول لاندفاع ذلك بما لا مجال لإطالة الكلام فيه هنا، لاختلاف وجوه الدفع باختلاف المباني في اجتماع الحدث الأصغر مع الأكبر.
مضافا إلى ما يظهر من حديث أبي بصير الآتي من ظهور المفروغية عن عدم الحاجة للغسل مع الشك في الجنابة حتى بلحاظ كلي الحدث، والاجتزاء مع طروء سبب الأصغر بالوضوء، بل هو المتيقن بلحاظ فتاوى الأصحاب وسيرة المتشرعة، فلاحظ.
(1) كما هو المصرح به في المعتبر والمنتهى والقواعد وجامع المقاصد والروض وعن التذكرة والدروس والبيان وغيرها.
وهو ظاهر فيما يجزي استصحاب علام خروج المني حينه، وهو ما علم بتأريخه مع الجهل بتأريخ خروج المني، وأما في غيره فلقاعدة الفراغ.
لكن قال في المبسوط: " فينبغي أن نقول: يجب أن يقضي كل صلاة صلاها
وبالجملة: لا ينبغي التأمل في جريان استصحاب الطهارة في المقام وعدم معارضته باستصحاب الجنابة.
نعم، قد يستشكل فيه بأنه وإن أحرز معه عدم الجنابة إلا أنه لو طرأ سبب الحدث الأصغر لا يحرز ارتفاع كلي الحدث بالوضوء، بل مقتضى استصحاب الكلي المذكور ترتب أثره وإن لم يترتب أثر خصوص الجنابة.
وقد تعرضنا في الأصول لاندفاع ذلك بما لا مجال لإطالة الكلام فيه هنا، لاختلاف وجوه الدفع باختلاف المباني في اجتماع الحدث الأصغر مع الأكبر.
مضافا إلى ما يظهر من حديث أبي بصير الآتي من ظهور المفروغية عن عدم الحاجة للغسل مع الشك في الجنابة حتى بلحاظ كلي الحدث، والاجتزاء مع طروء سبب الأصغر بالوضوء، بل هو المتيقن بلحاظ فتاوى الأصحاب وسيرة المتشرعة، فلاحظ.
(1) كما هو المصرح به في المعتبر والمنتهى والقواعد وجامع المقاصد والروض وعن التذكرة والدروس والبيان وغيرها.
وهو ظاهر فيما يجزي استصحاب علام خروج المني حينه، وهو ما علم بتأريخه مع الجهل بتأريخ خروج المني، وأما في غيره فلقاعدة الفراغ.
لكن قال في المبسوط: " فينبغي أن نقول: يجب أن يقضي كل صلاة صلاها