____________________
نظير ما تقدم في الصحيح.
لكن قد يدل على أمارية الشهوة حينئذ خبر محمد بن مسلم: " قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل رأى في منامه فوجد اللذة والشهوة ثم قام فلم ير في ثوبه شيئا. قال:
فقال: إن كان مريضا فعليه الغسل، وإن كان صحيحا فلا شئ عليه " (1)، بناء على حمله على صورة الشك في خروج شئ، لأن عدم الرؤية لا يستلزم اليقين بالعدم، ولعدم ذهاب أحد من الأصحاب إلى ناقضية الاحتلام من دون إنزال في المريض - كما صرح به في الحدائق والجواهر - بل هو لا يناسب التعليل المتقدم في صحيح ابن أبي يعفور الظاهر في المفروغية عن اعتبار خروج المني في وجوب الغسل.
إلا أن ما ذكر لا يكفي في حمله على صورة الشك في الخروج مع ظهوره في بيان الحكم الواقعي، ولا سيما مع قرب حصول اليقين بالعدم من الفحص عند القيام من النوم قبل مضي فترة يمكن فيها جفاف الخارج.
على أنه لم يعرف القول بأمارية الشهوة عند الشك في أصل الخروج لا في الصحيح ولا في المريض.
وليس حمله على ذلك بأقرب مما ذكره بعضهم من حمله على صورة وجود شئ من البلل القليل على جسده، وإن كان ذلك بعيدا أيضا.
فالمتعين طرح الخبر، ولا سيما مع ضعف سنده وعدم ظهور عامل به.
(1) تقدم أن المدار عليها واقعا.
(2) بل منع، لظهور نصوصها في إناطة وجوب الغسل عليها - واقعا أو ظاهرا - بالانزال عن شهوة.
وبه يخرج عن إطلاق أمارية الفتور لو تم الدليل عليه، فضلا عما إذا لم يتم، لما سبق.
لكن قد يدل على أمارية الشهوة حينئذ خبر محمد بن مسلم: " قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل رأى في منامه فوجد اللذة والشهوة ثم قام فلم ير في ثوبه شيئا. قال:
فقال: إن كان مريضا فعليه الغسل، وإن كان صحيحا فلا شئ عليه " (1)، بناء على حمله على صورة الشك في خروج شئ، لأن عدم الرؤية لا يستلزم اليقين بالعدم، ولعدم ذهاب أحد من الأصحاب إلى ناقضية الاحتلام من دون إنزال في المريض - كما صرح به في الحدائق والجواهر - بل هو لا يناسب التعليل المتقدم في صحيح ابن أبي يعفور الظاهر في المفروغية عن اعتبار خروج المني في وجوب الغسل.
إلا أن ما ذكر لا يكفي في حمله على صورة الشك في الخروج مع ظهوره في بيان الحكم الواقعي، ولا سيما مع قرب حصول اليقين بالعدم من الفحص عند القيام من النوم قبل مضي فترة يمكن فيها جفاف الخارج.
على أنه لم يعرف القول بأمارية الشهوة عند الشك في أصل الخروج لا في الصحيح ولا في المريض.
وليس حمله على ذلك بأقرب مما ذكره بعضهم من حمله على صورة وجود شئ من البلل القليل على جسده، وإن كان ذلك بعيدا أيضا.
فالمتعين طرح الخبر، ولا سيما مع ضعف سنده وعدم ظهور عامل به.
(1) تقدم أن المدار عليها واقعا.
(2) بل منع، لظهور نصوصها في إناطة وجوب الغسل عليها - واقعا أو ظاهرا - بالانزال عن شهوة.
وبه يخرج عن إطلاق أمارية الفتور لو تم الدليل عليه، فضلا عما إذا لم يتم، لما سبق.