____________________
مراده تعميم الاحتياط لجميع الصور، كما ألزم به الشيخ فيما تقدم، فلاحظ.
(1) كما في المدارك وظاهر كشف اللثام وعن الذخيرة وشرح الدروس والوافي وغيرها، عملا بالاستصحاب.
وقد صرح جماعة من الأصحاب بوجوب الغسل إذا كان الثوب مختصا به، بل عن التذكرة الاجماع عليه.
واستدل عليه بموثق سماعة: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام ولم ير في منامه أنه احتلم فوجد في ثوبه وعلى فخذه الماء هل عليه غسل؟ قال: نعم " (1).
وموثقة الآخر عنه عليه السلام: " سألته عن الرجل يرى في ثوبه المني بعد ما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنه قد احتلم قال: فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته " (2).
وأما ما في حديث أبي بصير: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب بثوبه منيا ولم يعلم أنه احتلم. قال: ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ " (3)، فقد حمله الشيخ على الثوب المشترك.
ويشكل بأن الموثق الأول كالصريح في صورة العلم بكون المني منه، كما هو مقتضى فرض رؤية الماء على فخذه، بل هو الذي يشعر به في الثاني فرض رؤية المني بعد ما يصبح، حيث يشعر بفرض خروج المني ليلا، المستلزم للعلم بكونه منه، وإلا فلا خصوصية لوقت الرؤية مع الشك في كون المني منه. ولا أقل من كون ذلك مقتضى ظهور الخبرين سؤالا وجوابا في إرادة الحكم الواقعي، فيكون منشأ السؤال ما أشير إليه في الموثقين من احتمال اعتبار الاحتلام في ناقضية المني ولو لتخيل اعتبار الشهوة حين خروجه.
(1) كما في المدارك وظاهر كشف اللثام وعن الذخيرة وشرح الدروس والوافي وغيرها، عملا بالاستصحاب.
وقد صرح جماعة من الأصحاب بوجوب الغسل إذا كان الثوب مختصا به، بل عن التذكرة الاجماع عليه.
واستدل عليه بموثق سماعة: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام ولم ير في منامه أنه احتلم فوجد في ثوبه وعلى فخذه الماء هل عليه غسل؟ قال: نعم " (1).
وموثقة الآخر عنه عليه السلام: " سألته عن الرجل يرى في ثوبه المني بعد ما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنه قد احتلم قال: فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته " (2).
وأما ما في حديث أبي بصير: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب بثوبه منيا ولم يعلم أنه احتلم. قال: ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ " (3)، فقد حمله الشيخ على الثوب المشترك.
ويشكل بأن الموثق الأول كالصريح في صورة العلم بكون المني منه، كما هو مقتضى فرض رؤية الماء على فخذه، بل هو الذي يشعر به في الثاني فرض رؤية المني بعد ما يصبح، حيث يشعر بفرض خروج المني ليلا، المستلزم للعلم بكونه منه، وإلا فلا خصوصية لوقت الرؤية مع الشك في كون المني منه. ولا أقل من كون ذلك مقتضى ظهور الخبرين سؤالا وجوابا في إرادة الحكم الواقعي، فيكون منشأ السؤال ما أشير إليه في الموثقين من احتمال اعتبار الاحتلام في ناقضية المني ولو لتخيل اعتبار الشهوة حين خروجه.