____________________
" سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال: إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم " (1).
وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله فقال: ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل؟ فقالت الأنصار:
الماء من الماء، وقال المهاجرون: إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل، فقال عمر:
لعلي عليه السلام: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال علي عليه السلام: أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من الماء؟! إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل. فقال عمر:
القول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت الأنصار " (2).
وأما ما عن أمير المؤمنين عليه السلام من حصر سبب الغسل بالماء الأكبر (3)، فلا بد من حمله على الحصر الإضافي بلحاظ إنزال غير المني، أو الاحتلام من غير إنزال كما يناسبه مورد نصوصه.
(1) لأن بعض النصوص وإن تضمن الادخال أو الايلاج الظاهرين بدوا في إدخال تمام الذكر وإيلاجه، إلا أنه لا بد من الخروج عنه بما تضمن الاكتفاء بالتقاء الختانين، بحمله على إرادة تحاذيهما لبيان مقدار ما يعتبر إدخاله، لا على تلاصقهما، للفاصل بين موضع ختان المرأة وموضع الادخال منها، كما ذكره غير واحد من الفقهاء واللغويين، منهم الشيخ قدس سره في المبسوط، بل في مفتاح الكرامة أنه ذكره جماهير الأصحاب.
ولا مجال لجعل التقاء الختانين بمعنى تلاصقهما سببا آخر غير الادخال، لظهور كلتا الطائفتين في تحديد السبب الواحد الذي ينحصر به الغسل.
وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله فقال: ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل؟ فقالت الأنصار:
الماء من الماء، وقال المهاجرون: إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل، فقال عمر:
لعلي عليه السلام: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال علي عليه السلام: أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من الماء؟! إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل. فقال عمر:
القول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت الأنصار " (2).
وأما ما عن أمير المؤمنين عليه السلام من حصر سبب الغسل بالماء الأكبر (3)، فلا بد من حمله على الحصر الإضافي بلحاظ إنزال غير المني، أو الاحتلام من غير إنزال كما يناسبه مورد نصوصه.
(1) لأن بعض النصوص وإن تضمن الادخال أو الايلاج الظاهرين بدوا في إدخال تمام الذكر وإيلاجه، إلا أنه لا بد من الخروج عنه بما تضمن الاكتفاء بالتقاء الختانين، بحمله على إرادة تحاذيهما لبيان مقدار ما يعتبر إدخاله، لا على تلاصقهما، للفاصل بين موضع ختان المرأة وموضع الادخال منها، كما ذكره غير واحد من الفقهاء واللغويين، منهم الشيخ قدس سره في المبسوط، بل في مفتاح الكرامة أنه ذكره جماهير الأصحاب.
ولا مجال لجعل التقاء الختانين بمعنى تلاصقهما سببا آخر غير الادخال، لظهور كلتا الطائفتين في تحديد السبب الواحد الذي ينحصر به الغسل.