____________________
حيث قال: " لو خرج المني من ثقبة في الإحليل غير المعتاد أو في خصيتيه أو في صلبه، فالأقرب وجوب الغسل، لقوله عليه السلام: إنما الماء من الماء "، فإن استدلاله بالحديث ظاهر في العموم لغير الفروض المذكورة في كلامه، وهو المحكي عن التذكرة ونهاية الإحكام.
لكن في جامع المقاصد: " أما لو خرج من غير ذلك، فاعتبار الاعتياد حقيق بأن يكون مقطوعا به "، وفي القواعد: " لو خرج المني من ثقبة في الصلب فالأقرب اعتبار الاعتياد وعدمه ". وعن الذكرى: " لو خرج المني من ثقبة، اعتبر الاعتياد والخروج من الصلب فما دونه. ومن فوقه وجه، عملا بالعادة "، ونحوه عن البيان.
وربما قيل بابتناء الكلام هنا على الكلام في نواقض الوضوء، وعن نهاية الإحكام: " فإن اعتبرنا هناك العمدة، فالأقوى اعتبار الصلب هنا، فقد قيل: إنه يخرج من الصلب ".
وعن الايضاح عدم وجوب الغسل مطلقا، حملا على الغالب وعملا بالأصل.
هذا، وقد تكرر منا عدم صلوح الغلبة ولا الاعتياد لتقييد المطلقات، فلا بد - في محل الكلام - من النظر في مفاد الأدلة عموما وخصوصا. وقد سبق من المنتهى الاستدلال بقوله عليه السلام: " إنما الماء من الماء ". لكن لم نعثر على الحديث من طرقنا، وإنما ورد من طرق العامة فيما حكي (1).
نعم، في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله فقال: ما تقو لون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل. فقالت الأنصار: الماء من الماء، وقال المهاجرون: إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل... " (2)، فلو كان مراد الأنصار الإشارة لحديث نبوي فالمتيقن وروده لبيان عدم وجوب الغسل بدون الماء ولا إطلاق له في وجوب الغسل به.
لكن في جامع المقاصد: " أما لو خرج من غير ذلك، فاعتبار الاعتياد حقيق بأن يكون مقطوعا به "، وفي القواعد: " لو خرج المني من ثقبة في الصلب فالأقرب اعتبار الاعتياد وعدمه ". وعن الذكرى: " لو خرج المني من ثقبة، اعتبر الاعتياد والخروج من الصلب فما دونه. ومن فوقه وجه، عملا بالعادة "، ونحوه عن البيان.
وربما قيل بابتناء الكلام هنا على الكلام في نواقض الوضوء، وعن نهاية الإحكام: " فإن اعتبرنا هناك العمدة، فالأقوى اعتبار الصلب هنا، فقد قيل: إنه يخرج من الصلب ".
وعن الايضاح عدم وجوب الغسل مطلقا، حملا على الغالب وعملا بالأصل.
هذا، وقد تكرر منا عدم صلوح الغلبة ولا الاعتياد لتقييد المطلقات، فلا بد - في محل الكلام - من النظر في مفاد الأدلة عموما وخصوصا. وقد سبق من المنتهى الاستدلال بقوله عليه السلام: " إنما الماء من الماء ". لكن لم نعثر على الحديث من طرقنا، وإنما ورد من طرق العامة فيما حكي (1).
نعم، في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله فقال: ما تقو لون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل. فقالت الأنصار: الماء من الماء، وقال المهاجرون: إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل... " (2)، فلو كان مراد الأنصار الإشارة لحديث نبوي فالمتيقن وروده لبيان عدم وجوب الغسل بدون الماء ولا إطلاق له في وجوب الغسل به.