____________________
من الخبث غير بعيد، وليس هو كإطلاق الوضوء.
نعم، هو لا يناسب ذيله المتضمن جواز الوضوء بها من غير الغائط، إذ لو أريد به التطهير لكان محرما أيضا، لنجاسة ماء الغسالة، بل هو أولى من ماء الاستنجاء الذي قال بعضهم بطهارته وآخر بعدم تنجيسه.
وكيف كان، فيدل على الكراهة صحيح رفاعة: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء في المسجد فكرهه من البول والغائط " (1) المحمول على الكراهة لظهور المفروغية عن ذلك بين الأصحاب وقيام السيرة عليه.
ولذلك يظهر ضعف ما تقدم من النهاية والسرائر لو كان مما نحن فيه.
وأما حمله على الاستنجاء - كما استقر له في الحدائق - فهو مخالف للظاهر، بل حمل الوضوء فيه على خصوص الاستنجاء لا يناسب تقييده بالبول والغائط، لانحصاره بهما مفهوما.
وحمله على مطلق التطهير لا يناسب تقييد الكراهة بهما، بل يعم غيرهما من النجاسات، لنجاسة ماء الغسالة نظير ما سبق من النهاية.
هذا، وفي صحيح بكير عن أحدهما عليهما السلام: " قال: إذا كان الحدث في المسجد فلا بأس في الوضوء بالمسجد " (2). وفي حمله على غير البول والغائط، بلحاظ غلبة عدم وقوعهما في المسجد، مع الكراهة فيهما مطلقا، عملا بإطلاق الأول. أو حمله على العموم وحمل البأس فيه على الحرمة مع تجريده عن المفهوم. أو إبقائه على إطلاقه مع ثبوت المفهوم له وحمل البأس فيه على ما يعم الكرهة، بأن يكون المدار في الكراهة على وقوع الحدث في غير المسجد، حتى في البول والغائط، ولكون إطلاق الأول منزلا على الغالب.
وجوه، أقربها الأول، لقوة ظهور صحيح رفاعة في خصوصية البول والغائط،
نعم، هو لا يناسب ذيله المتضمن جواز الوضوء بها من غير الغائط، إذ لو أريد به التطهير لكان محرما أيضا، لنجاسة ماء الغسالة، بل هو أولى من ماء الاستنجاء الذي قال بعضهم بطهارته وآخر بعدم تنجيسه.
وكيف كان، فيدل على الكراهة صحيح رفاعة: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء في المسجد فكرهه من البول والغائط " (1) المحمول على الكراهة لظهور المفروغية عن ذلك بين الأصحاب وقيام السيرة عليه.
ولذلك يظهر ضعف ما تقدم من النهاية والسرائر لو كان مما نحن فيه.
وأما حمله على الاستنجاء - كما استقر له في الحدائق - فهو مخالف للظاهر، بل حمل الوضوء فيه على خصوص الاستنجاء لا يناسب تقييده بالبول والغائط، لانحصاره بهما مفهوما.
وحمله على مطلق التطهير لا يناسب تقييد الكراهة بهما، بل يعم غيرهما من النجاسات، لنجاسة ماء الغسالة نظير ما سبق من النهاية.
هذا، وفي صحيح بكير عن أحدهما عليهما السلام: " قال: إذا كان الحدث في المسجد فلا بأس في الوضوء بالمسجد " (2). وفي حمله على غير البول والغائط، بلحاظ غلبة عدم وقوعهما في المسجد، مع الكراهة فيهما مطلقا، عملا بإطلاق الأول. أو حمله على العموم وحمل البأس فيه على الحرمة مع تجريده عن المفهوم. أو إبقائه على إطلاقه مع ثبوت المفهوم له وحمل البأس فيه على ما يعم الكرهة، بأن يكون المدار في الكراهة على وقوع الحدث في غير المسجد، حتى في البول والغائط، ولكون إطلاق الأول منزلا على الغالب.
وجوه، أقربها الأول، لقوة ظهور صحيح رفاعة في خصوصية البول والغائط،