____________________
السجاد عليه السلام من أنه كان لا يحب أن يعينه على طهوره أحد، وكان يستقي الماء لطهوره ويخمره قبل أن ينام (1).
ويشكل: بأن الموثق وإن كان يعم المقدمات البعيدة إلا أن المناسبات الارتكازية تقتضي حمله على محض قلة الثواب، بلحاظ أن أفضل الأعمال أحمزها، ولكل مقدمة أجرها إذا أتي بها بداعي التوصل لذيها، ولا يظن من أحد إنكار ذلك أو التشكيك فيه.
وإنما الكلام في المرجوحية المساوقة للكراهة الشديدة المناسبة للتنفير، ولا ينهض الموثق بها، بل ينحصر الدليل عليها بخبري شهاب والوشاء ومرسل الارشاد، لما سبق، وحيث كانت مختصة بصب الماء لزم الاقتصار عليه.
ودعوى: أن تطبيق الاشراك في العبادة فيها على الصب قرينة على أن المراد به ما يعم الاستعانة بمقدمات العبادة، فيدل على عموم كراهة ذلك.
مدفوعة: بأن التطبيق المذكور لما لم يكن عرفيا بل تعبديا لم ينهض بتفسير الاشراك، بل يتعين الجمود عليه.
بل الالتزام بعموم الكراهة بالنحو المذكور للمقدمات البعيدة جدا في الوضوء فضلا عن غيره من العبادات، بحيث لو دار الأمر بين الاستعانة فيها والاستعانة بالصب لم يفرق بينهما بعيد جدا لا تناسبه المرتكزات المتشرعية، وسيرة المعصومين عليهم السلام ومواليهم. فالمتعين الاقتصار على الصب.
هذا، والظاهر عدم توقف الكراهة على طلب الإعانة من المتوضئ. وما عن بعضهم من توقفها على ذلك، وأنه به يجمع بين نصوص المقام وصحيح أبي عبيدة، كما ترى، لقوة ظهور بعض نصوص المقام في عدم طلب المتوضئ الصب.
ودعوى: عدم صدق الاستعانة بدونه، لأن هيئة الاستفعال تفيد طلب المادة، كما في الاستغفار.
ممنوعة، فإن الهيئة المذكورة قد تصدق من دون طلب، كما في
ويشكل: بأن الموثق وإن كان يعم المقدمات البعيدة إلا أن المناسبات الارتكازية تقتضي حمله على محض قلة الثواب، بلحاظ أن أفضل الأعمال أحمزها، ولكل مقدمة أجرها إذا أتي بها بداعي التوصل لذيها، ولا يظن من أحد إنكار ذلك أو التشكيك فيه.
وإنما الكلام في المرجوحية المساوقة للكراهة الشديدة المناسبة للتنفير، ولا ينهض الموثق بها، بل ينحصر الدليل عليها بخبري شهاب والوشاء ومرسل الارشاد، لما سبق، وحيث كانت مختصة بصب الماء لزم الاقتصار عليه.
ودعوى: أن تطبيق الاشراك في العبادة فيها على الصب قرينة على أن المراد به ما يعم الاستعانة بمقدمات العبادة، فيدل على عموم كراهة ذلك.
مدفوعة: بأن التطبيق المذكور لما لم يكن عرفيا بل تعبديا لم ينهض بتفسير الاشراك، بل يتعين الجمود عليه.
بل الالتزام بعموم الكراهة بالنحو المذكور للمقدمات البعيدة جدا في الوضوء فضلا عن غيره من العبادات، بحيث لو دار الأمر بين الاستعانة فيها والاستعانة بالصب لم يفرق بينهما بعيد جدا لا تناسبه المرتكزات المتشرعية، وسيرة المعصومين عليهم السلام ومواليهم. فالمتعين الاقتصار على الصب.
هذا، والظاهر عدم توقف الكراهة على طلب الإعانة من المتوضئ. وما عن بعضهم من توقفها على ذلك، وأنه به يجمع بين نصوص المقام وصحيح أبي عبيدة، كما ترى، لقوة ظهور بعض نصوص المقام في عدم طلب المتوضئ الصب.
ودعوى: عدم صدق الاستعانة بدونه، لأن هيئة الاستفعال تفيد طلب المادة، كما في الاستغفار.
ممنوعة، فإن الهيئة المذكورة قد تصدق من دون طلب، كما في