____________________
هكذا فإني هكذا أفعل 2 (1). وصحيح منصور ابن حازم: " رأيت أبا عبد الله عليه السلام وقد توضأ وهو محرم، ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه " (2).
وغير واحد من النصوص المتضمنة أنه كان لأمير المؤمنين عليه السلام خرقة يتمندل بها (3). فإن ذلك لا يناسب أفضلية الترك جدا.
ولا مجال لحمل هذه النصوص على التقية بعد ما حكاه الشيخ في الخلاف عن أكثر فقهاء العامة من موافقتهم له في الحكم المذكور، وعن مالك والثوري وابن عباس من أنه لا بأس به في النسل دون الوضوء، وعن ابن أبي ليلى وابن عمر من أنه مكروه في الوضوء والغسل معا. وحكي عن كتبهم ما يدل على اختلافهم في ذلك.
وما في الجواهر من مداومتهم على التمندل، غير واضح المأخذ، بنحو يصح التعويل عليه في الاعراض عن هذه النصوص الكثيرة.
كما لا مجال لدعوى وهن هذه النصوص بإعراض الأصحاب، لما تكرر منا من عدم صلوح عملهم وإعراضهم للجبر والتوهين في المندوبات والمكروهات غالبا. وربما نزلت على بعض الوجوه التي لا تخلو عن إشكال أيضا.
ومن ثم كان التوقف هو الأنسب بالنظر للأدلة. ولعله لذا حكي عن ظاهر المرتضى في شرح الرسالة والشيخ في أحد قوليه عدم الكراهة. بل قد يكون الأنسب بها رجحان التمندل. فلاحظ.
هذا، وهل يختص الحكم بالمسح بالمنديل كما هو ظاهر التمندل في كلام جملة من الأصحاب وصريح بعضهم - أو يعم مطلق المسح ولو بمثل الكم - كما هو ظاهر الشرائع - أو يعم مطلق إزالة البلل ولو بتجفيفه بمثل التعرض للنار - كما
وغير واحد من النصوص المتضمنة أنه كان لأمير المؤمنين عليه السلام خرقة يتمندل بها (3). فإن ذلك لا يناسب أفضلية الترك جدا.
ولا مجال لحمل هذه النصوص على التقية بعد ما حكاه الشيخ في الخلاف عن أكثر فقهاء العامة من موافقتهم له في الحكم المذكور، وعن مالك والثوري وابن عباس من أنه لا بأس به في النسل دون الوضوء، وعن ابن أبي ليلى وابن عمر من أنه مكروه في الوضوء والغسل معا. وحكي عن كتبهم ما يدل على اختلافهم في ذلك.
وما في الجواهر من مداومتهم على التمندل، غير واضح المأخذ، بنحو يصح التعويل عليه في الاعراض عن هذه النصوص الكثيرة.
كما لا مجال لدعوى وهن هذه النصوص بإعراض الأصحاب، لما تكرر منا من عدم صلوح عملهم وإعراضهم للجبر والتوهين في المندوبات والمكروهات غالبا. وربما نزلت على بعض الوجوه التي لا تخلو عن إشكال أيضا.
ومن ثم كان التوقف هو الأنسب بالنظر للأدلة. ولعله لذا حكي عن ظاهر المرتضى في شرح الرسالة والشيخ في أحد قوليه عدم الكراهة. بل قد يكون الأنسب بها رجحان التمندل. فلاحظ.
هذا، وهل يختص الحكم بالمسح بالمنديل كما هو ظاهر التمندل في كلام جملة من الأصحاب وصريح بعضهم - أو يعم مطلق المسح ولو بمثل الكم - كما هو ظاهر الشرائع - أو يعم مطلق إزالة البلل ولو بتجفيفه بمثل التعرض للنار - كما