____________________
لعدم وضوح اختصاص المحذور بما ذكره، وإن ظهر من جامع المقاصد والروض التسليم به، لأنهما ذكرا أن المحذور المذكور حكمة لا يلزم اطراد ها.
وكذا التقييد بما دون الكر، كما لم يستبعده في محكي مجمع البرهان واستظهره الوحيد في حاشية المدارك قال: " لأن الرواية وردت عن الرسول صلى الله عليه وآله والماء الكثير في ذلك الزمان كان نادرا ".
إذ فيه: أن غلبة الابتلاء بالماء القليل لا تمنع من شمول الاطلاق لغيره.
نعم، عن العلامة أنه لا كراهة في المشمس بالأنهار الكبار والصغار والمصانع (1) والبرك والحياض إجماعا.
وهو أعلم بما قال، لعدم تيسر ثبوت الاجماع لنا. والسيرة على عدم الاجتناب لا تكشف عن عدم الكراهة، لامكان ابتنائها على الغفلة عنها أو التسامح فيها، بسبب صعوبة الاجتناب في الجملة.
نعم، النصوص المتقدمة بمقتضى ظاهر بعضها والمتيقن من الآخر إنما تدل على الكراهة مع تأثير الشمس في الماء حرارة معتدا بها يصدق بها التسخين، لا مجرد انكسار برودة الماء وخفتها، والظاهر ندرة حصول ذلك في ماء الأنهار والمصانع الكبار، خصوصا في البلاد المعتدلة.
بقي في المقام أمور..
الأول: الظاهر توقف استناد تسخين الماء للشمس، - الذي تضمنه خبر إسماعيل ومرسل الفتال - على وضع الماء فيها - كما هو مورد حديث إبراهيم - ولا يكفي مجاورته لها، كما لا يكفي إصابته لمثل الإناء المسخن بها.
وكذا التقييد بما دون الكر، كما لم يستبعده في محكي مجمع البرهان واستظهره الوحيد في حاشية المدارك قال: " لأن الرواية وردت عن الرسول صلى الله عليه وآله والماء الكثير في ذلك الزمان كان نادرا ".
إذ فيه: أن غلبة الابتلاء بالماء القليل لا تمنع من شمول الاطلاق لغيره.
نعم، عن العلامة أنه لا كراهة في المشمس بالأنهار الكبار والصغار والمصانع (1) والبرك والحياض إجماعا.
وهو أعلم بما قال، لعدم تيسر ثبوت الاجماع لنا. والسيرة على عدم الاجتناب لا تكشف عن عدم الكراهة، لامكان ابتنائها على الغفلة عنها أو التسامح فيها، بسبب صعوبة الاجتناب في الجملة.
نعم، النصوص المتقدمة بمقتضى ظاهر بعضها والمتيقن من الآخر إنما تدل على الكراهة مع تأثير الشمس في الماء حرارة معتدا بها يصدق بها التسخين، لا مجرد انكسار برودة الماء وخفتها، والظاهر ندرة حصول ذلك في ماء الأنهار والمصانع الكبار، خصوصا في البلاد المعتدلة.
بقي في المقام أمور..
الأول: الظاهر توقف استناد تسخين الماء للشمس، - الذي تضمنه خبر إسماعيل ومرسل الفتال - على وضع الماء فيها - كما هو مورد حديث إبراهيم - ولا يكفي مجاورته لها، كما لا يكفي إصابته لمثل الإناء المسخن بها.