____________________
خارجية لا إطلاق لها، وقصر الحكم بالكراهة على الوضوء للصلاة، كما هو مورد نصوص المقام المناسب للتعليل الذي تضمنته، لظهورها في تطبيق العبادة على الصلاة، لا على الوضوء.
ولعل إطلاق الأصحاب مبني على غفلتهم عن الخصوصية المذكورة أو التغافل عنها، لتسامحهم في أدلة السنن.
وأما خبر عبد الرزاق، فربما ينزل على الضرورة، أو على إرادة سكب الماء في الإناء مقدمة للوضوء لا الصب على اليد الذي هو مورد نصوص المقام، ولا سيما مع قرب نقل الراوي الحال من دون مشاهدة، حيث قد يشتبه عليه بعض الخصوصيات فلا يحسن نقلها أو التعبير عنها، لانصراف غرضه لبيان حلم الإمام عليه السلام وسمو خلقه.
ثم إنه قد استشكل في المدارك في الحكم، لضعف النصوص، فلا تنهض بالخروج عن ظاهر صحيح أبي عبيدة.
وكأنه مبني على عدم التعويل على قاعدة التسامح في أدلة السنن، حيث لا مجال لدعوى انجبار ضعف النصوص بعمل الأصحاب، لقرب جريهم على قاعدة التسامح، كما أشرنا إليه غير مرة.
وأما موثق السكوني فسيأتي الكلام فيه.
نعم، لا يبعد تعاضد النصوص بعضها ببعض، فتأمل.
هذا، وقد يستفاد عموم الكراهة لمطلق الاستعانة من نصوص المقام، خصوما موثق السكوني، لأنه وإن لم يتضمن عنوان الاستعانة إلا أنه تضمن عنوان المشاركة، ولا يراد بها المشاركة في نفس الوضوء، بل في مقدماته، ومقتضى إطلاقه مرجوحية المشاركة حتى في المقدمات البعيدة، فلا وجه لقصر الحكم على الاستعانة في المقدمات القريبة، فضلا عن خصوص الصب، ولا سيما مع ما ورد في سيرة النبي صلى الله عليه وآله من أنه كان يضع طهوره بالليل بيده (1)، وفي سيرة
ولعل إطلاق الأصحاب مبني على غفلتهم عن الخصوصية المذكورة أو التغافل عنها، لتسامحهم في أدلة السنن.
وأما خبر عبد الرزاق، فربما ينزل على الضرورة، أو على إرادة سكب الماء في الإناء مقدمة للوضوء لا الصب على اليد الذي هو مورد نصوص المقام، ولا سيما مع قرب نقل الراوي الحال من دون مشاهدة، حيث قد يشتبه عليه بعض الخصوصيات فلا يحسن نقلها أو التعبير عنها، لانصراف غرضه لبيان حلم الإمام عليه السلام وسمو خلقه.
ثم إنه قد استشكل في المدارك في الحكم، لضعف النصوص، فلا تنهض بالخروج عن ظاهر صحيح أبي عبيدة.
وكأنه مبني على عدم التعويل على قاعدة التسامح في أدلة السنن، حيث لا مجال لدعوى انجبار ضعف النصوص بعمل الأصحاب، لقرب جريهم على قاعدة التسامح، كما أشرنا إليه غير مرة.
وأما موثق السكوني فسيأتي الكلام فيه.
نعم، لا يبعد تعاضد النصوص بعضها ببعض، فتأمل.
هذا، وقد يستفاد عموم الكراهة لمطلق الاستعانة من نصوص المقام، خصوما موثق السكوني، لأنه وإن لم يتضمن عنوان الاستعانة إلا أنه تضمن عنوان المشاركة، ولا يراد بها المشاركة في نفس الوضوء، بل في مقدماته، ومقتضى إطلاقه مرجوحية المشاركة حتى في المقدمات البعيدة، فلا وجه لقصر الحكم على الاستعانة في المقدمات القريبة، فضلا عن خصوص الصب، ولا سيما مع ما ورد في سيرة النبي صلى الله عليه وآله من أنه كان يضع طهوره بالليل بيده (1)، وفي سيرة