____________________
وهي العبادة فأكره أن يشركني فيها أحدا (1).
ومرسل الارشاد في بيان وعظ الرضا عليه السلام للمأمون وتخويفه بالله تعالى وقبوله منه على مضض وغيظ: " ودخل الرضا عليه السلام يوما فرآه يتوضأ للصلاة والغلام يصب على يده الماء. فقال عليه السلام: لا تشرك يا أمير المؤمنين بعبادة ربك أحدا، فصرف المأمون الغلام وتولى تمام وضوئه بنفسه، وزاد ذلك في غيظه ووجده " (2).
ويتعين حملها على الكراهة، لظهور مفروغية الأصحاب عن عدم الحرمة، ولما تقدم في مسألة اعتبار المباشرة.
وربما ادعي أن ذلك مقتضى الجمع بينها وبين صحيح أبي عبيدة الحذاء:
" وضأت أبا جعفر عليه السلام يجمع وقد بال، فناولته ماء فاستنجى ثم صببت عليه كفا فغسل به وجهه (وكفا غسل به ذراعه الأيمن) وكفا غسل به ذراعه الأيسر... " (3) وخبر عبد الرزاق قال: " جعلت جارية لعلي بن الحسين علهما السلام تسكب الماء عليه وهو يتوضأ للصلاة، فسقط الإبريق من يد الجارية على وجهه فشجه... " (4).
لكن الانصاف أنهما لا يناسبان شدة الكراهة التي دلت عليها نصوص المقام، بمقتضى تضمنها تطبيق الاشراك في العبادة، والتعبير بالوزر في خبر الوشاء، كما يناسبها نهي الرضا عليه السلام للمأمون والاقدام على إغاظته في مرسل الارشاد، إذ يبعد مع ذلك جدا خروج الإمامين السجاد والباقر عليهما السلام عنها.
ودعوى: صدور ذلك منهما لبيان الجواز.
مدفوعة: ببعد خفاء الحال في ذلك إلى حين صدوره منهما. وبعد التعويل في البيان عليه مع كونه معرضا للخفاء والضياع.
فلعل الأولى حمل الصحيح على الوضوء لغير الصلاة، لأنه حاك لقضية
ومرسل الارشاد في بيان وعظ الرضا عليه السلام للمأمون وتخويفه بالله تعالى وقبوله منه على مضض وغيظ: " ودخل الرضا عليه السلام يوما فرآه يتوضأ للصلاة والغلام يصب على يده الماء. فقال عليه السلام: لا تشرك يا أمير المؤمنين بعبادة ربك أحدا، فصرف المأمون الغلام وتولى تمام وضوئه بنفسه، وزاد ذلك في غيظه ووجده " (2).
ويتعين حملها على الكراهة، لظهور مفروغية الأصحاب عن عدم الحرمة، ولما تقدم في مسألة اعتبار المباشرة.
وربما ادعي أن ذلك مقتضى الجمع بينها وبين صحيح أبي عبيدة الحذاء:
" وضأت أبا جعفر عليه السلام يجمع وقد بال، فناولته ماء فاستنجى ثم صببت عليه كفا فغسل به وجهه (وكفا غسل به ذراعه الأيمن) وكفا غسل به ذراعه الأيسر... " (3) وخبر عبد الرزاق قال: " جعلت جارية لعلي بن الحسين علهما السلام تسكب الماء عليه وهو يتوضأ للصلاة، فسقط الإبريق من يد الجارية على وجهه فشجه... " (4).
لكن الانصاف أنهما لا يناسبان شدة الكراهة التي دلت عليها نصوص المقام، بمقتضى تضمنها تطبيق الاشراك في العبادة، والتعبير بالوزر في خبر الوشاء، كما يناسبها نهي الرضا عليه السلام للمأمون والاقدام على إغاظته في مرسل الارشاد، إذ يبعد مع ذلك جدا خروج الإمامين السجاد والباقر عليهما السلام عنها.
ودعوى: صدور ذلك منهما لبيان الجواز.
مدفوعة: ببعد خفاء الحال في ذلك إلى حين صدوره منهما. وبعد التعويل في البيان عليه مع كونه معرضا للخفاء والضياع.
فلعل الأولى حمل الصحيح على الوضوء لغير الصلاة، لأنه حاك لقضية