____________________
مداومته صلى الله عليه وآله عليه ظاهر في الحث عليه، ولا سيما مع وقوعه في بعضها جوابا عن السؤال عن الوضوء - كصحيح أبي بصير (1) - وفي آخر جوابا عن السؤال عما يجزي في الغسل - كموثق سماعة (2) - لظهورهما في بيان الموظف، لا محض الجائز ومنه يظهر أنه لا مجال لحملها على مجرد بيان الرخصة في صرف المد، تنبيها على أنه لا ينبغي الزيادة عليه تعريضا بالعامة.
نعم، لا مجال لحملها على الوجوب بعد مفروغية الأصحاب عن عدمه وصراحة جملة من النصوص في إجزاء الماء القليل.
هذا، والمد على ما صرح به الأصحاب ربع الصاع: كما تضمنه صحيح زرارة المتقدم - ورطل ونصف بالمدني ورطلان وربع بالعراقي.
وحيث كان الرطل العراقي وأحدا وتسعين مثقالا - كما تقدم في تحديد الكر - يكون المد مائتين وخمسة مثاقيل إلا ربعا.
وحيث كان المثقال أربعة غرامات وربع تقريبا - كما تقدم هناك أيضا - يكون المد ثمانمائة وسبعين غراما تقريبا، وهو يزيد عما اشتهر في عصورنا كثيرا.
ومن الغريب ما عن المفيد في الأركان من قوله: " من توضأ بثلاث أكف مقدارها مد أسبغ، ومن توضأ بكف أجزأه "، لوضوح أن الكف لا يبلغ ثلث المد مهما كان كبيرا. فلا بد من حمل نصوص المقام على ما يزيد على الثلاث أكف.
ولعل الملحوظ فيه الاتيان بآداب الوضوء المقارنة له بالوجه المتعارف من غسل اليدين مرة أو مرتين والمضمضة بثلاث أكف والاستنشاق كذلك وتعدد الغرفة لكل عضو إما في غسلة واحدة أو في غسلتين، أو ملء الكف بالغرفة الواحدة، لتحقيق الاسباغ، فإن ذلك مع ما يقارنه عادة من سقوط شئ من الماء عند اغترافه أو صبه في الكف يقارب المد.
ولو فرض الاقتصار على غسل الأعضاء المفروضة لم يبعد عدم استحباب صرف المد لها بتكثير الغرفات، لأن نصوص المد قد تضمنت وضوء النبي صلى الله عليه وآله به، ووضوؤه الغالب وقوعه منه بحيث ينسب إليه كان مشتملا على المستحبات
نعم، لا مجال لحملها على الوجوب بعد مفروغية الأصحاب عن عدمه وصراحة جملة من النصوص في إجزاء الماء القليل.
هذا، والمد على ما صرح به الأصحاب ربع الصاع: كما تضمنه صحيح زرارة المتقدم - ورطل ونصف بالمدني ورطلان وربع بالعراقي.
وحيث كان الرطل العراقي وأحدا وتسعين مثقالا - كما تقدم في تحديد الكر - يكون المد مائتين وخمسة مثاقيل إلا ربعا.
وحيث كان المثقال أربعة غرامات وربع تقريبا - كما تقدم هناك أيضا - يكون المد ثمانمائة وسبعين غراما تقريبا، وهو يزيد عما اشتهر في عصورنا كثيرا.
ومن الغريب ما عن المفيد في الأركان من قوله: " من توضأ بثلاث أكف مقدارها مد أسبغ، ومن توضأ بكف أجزأه "، لوضوح أن الكف لا يبلغ ثلث المد مهما كان كبيرا. فلا بد من حمل نصوص المقام على ما يزيد على الثلاث أكف.
ولعل الملحوظ فيه الاتيان بآداب الوضوء المقارنة له بالوجه المتعارف من غسل اليدين مرة أو مرتين والمضمضة بثلاث أكف والاستنشاق كذلك وتعدد الغرفة لكل عضو إما في غسلة واحدة أو في غسلتين، أو ملء الكف بالغرفة الواحدة، لتحقيق الاسباغ، فإن ذلك مع ما يقارنه عادة من سقوط شئ من الماء عند اغترافه أو صبه في الكف يقارب المد.
ولو فرض الاقتصار على غسل الأعضاء المفروضة لم يبعد عدم استحباب صرف المد لها بتكثير الغرفات، لأن نصوص المد قد تضمنت وضوء النبي صلى الله عليه وآله به، ووضوؤه الغالب وقوعه منه بحيث ينسب إليه كان مشتملا على المستحبات