____________________
أو غيرهما - غير بعيد.
بل لعل المستفاد من النصوص والمناسب لمرتكزات المتشرعة أولوية غير الجماع منه، لاستحبابه وبركته المناسب لضعف حدثيته من بين أفراد الجنابة، خصوصا الاحتلام، فتأمل.
ومما ذكرنا يظهر ضعف ما عن ابن سعيد واستحسنه في كشف اللثام من تقييد الوضوء للمحتلم بصورة تعذر الغسل، إذ لا دليل على رافعية الوضوء في حقه لكراهة الجماع مع الجنابة حتى مع تعذر الغسل، بل الأنسب التنزل مع الضرورة للتيمم بدلا عن الغسل.
كما أنه لو تم ما ذكرنا في وجه استحباب الوضوء له، فلا وجه لتقييده بتعذر الغسل.
ومنها: الوضوء لجماع الحامل، كما ذكره غير واحد. لما في وصية النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام: " يا علي إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد " (1).
ومنها: الوضوء في ليلة الزفاف للزوجين، كما ذكره غير واحد. واستدل له بصحيح أبي بصير: " سمعت رجلا وهو يقول لأبي جعفر عليه السلام: إني رجل قد أسننت وقد تزوجت امرأة بكرا صغيرة ولم أدخل بها، وأنا أخاف إذا دخلت علي أن تكرهني لخضابي وكبري، فقال أبو جعفر عليه السلام: إذا دخلت فمرهم قبل أن تصل إليك أن تكون متوضئة ثم أنت لا تصل إليها حتى توضأ، وصل ركعتين، ثم مجد الله وصل على محمد وآله، ثم ادع الله ومر من معها أن يؤمنوا على دعائك، وقل... " (2).
لكنه - مع اختصاصه بصورة الصلاة والدعاء - غير ظاهر في الاستحباب، بل في محض بيان الفائدة. ولا مجال لما تقدم في الوضوء للسعي في الحاجة من أن
بل لعل المستفاد من النصوص والمناسب لمرتكزات المتشرعة أولوية غير الجماع منه، لاستحبابه وبركته المناسب لضعف حدثيته من بين أفراد الجنابة، خصوصا الاحتلام، فتأمل.
ومما ذكرنا يظهر ضعف ما عن ابن سعيد واستحسنه في كشف اللثام من تقييد الوضوء للمحتلم بصورة تعذر الغسل، إذ لا دليل على رافعية الوضوء في حقه لكراهة الجماع مع الجنابة حتى مع تعذر الغسل، بل الأنسب التنزل مع الضرورة للتيمم بدلا عن الغسل.
كما أنه لو تم ما ذكرنا في وجه استحباب الوضوء له، فلا وجه لتقييده بتعذر الغسل.
ومنها: الوضوء لجماع الحامل، كما ذكره غير واحد. لما في وصية النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام: " يا علي إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد " (1).
ومنها: الوضوء في ليلة الزفاف للزوجين، كما ذكره غير واحد. واستدل له بصحيح أبي بصير: " سمعت رجلا وهو يقول لأبي جعفر عليه السلام: إني رجل قد أسننت وقد تزوجت امرأة بكرا صغيرة ولم أدخل بها، وأنا أخاف إذا دخلت علي أن تكرهني لخضابي وكبري، فقال أبو جعفر عليه السلام: إذا دخلت فمرهم قبل أن تصل إليك أن تكون متوضئة ثم أنت لا تصل إليها حتى توضأ، وصل ركعتين، ثم مجد الله وصل على محمد وآله، ثم ادع الله ومر من معها أن يؤمنوا على دعائك، وقل... " (2).
لكنه - مع اختصاصه بصورة الصلاة والدعاء - غير ظاهر في الاستحباب، بل في محض بيان الفائدة. ولا مجال لما تقدم في الوضوء للسعي في الحاجة من أن