____________________
من أدخل الميت القبر عليه وضوء؟ قال: لا، إلا أن يتوضأ من تراب القبر إن شاء " (1).
وكما يمكن الجمع بينهما بحمل الأول على الاستحباب، يمكن بحمل الوضوء فيه على الغسل للتنظيف من التراب.
لكن لا يبعد أولوية الأول، لظهور الثاني في أن الغسل للتنظيف راجع لرغبة المكلف، لا مستحب شرعا، فلا يناسب الأمر بالوضوء في الأول. فلاحظ.
ومنها: معاودة الجماع. خصوصا مع تتعدد الموطوءة، بل في المبسوط نفى فيه الخلاف حينئذ.
ففي خبر الوشاء: " قال فلان بن محرز: بلغنا أن أبا عبد الله عليه السلام كان إذا أراد أن يعاود أهله للجماع توضأ وضوء الصلاة، فأحب أن تسأل أبا الحسن عليه السلام عن ذلك. قال الوشاء: فدخلت عليه فابتدأني من غير أن أسأله، فقال: كان أبو عبد الله إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ وضوء الصلاة، وإذا أراد أيضا توضأ للصلاة " (2).
وفي مرسل عثمان بن عيسى (3) عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الأخرى توضأ " (4). وربما يجمع بينهما بحمل المرسل على التأكد في فرض تعدد الموطوءة.
هذا، وفي المنتهى وعن غير واحد استحباب الوضوء للمحتلم إذا أراد الجماع، وفي المدارك وعن الذكرى أنه مروي ولعله راجع لما في النهاية وعن الوسيلة والشرائع والنافع والقواعد وعن المهذب وغيره من كراهة الجماع له قبل الغسل والوضوء.
وكما يمكن الجمع بينهما بحمل الأول على الاستحباب، يمكن بحمل الوضوء فيه على الغسل للتنظيف من التراب.
لكن لا يبعد أولوية الأول، لظهور الثاني في أن الغسل للتنظيف راجع لرغبة المكلف، لا مستحب شرعا، فلا يناسب الأمر بالوضوء في الأول. فلاحظ.
ومنها: معاودة الجماع. خصوصا مع تتعدد الموطوءة، بل في المبسوط نفى فيه الخلاف حينئذ.
ففي خبر الوشاء: " قال فلان بن محرز: بلغنا أن أبا عبد الله عليه السلام كان إذا أراد أن يعاود أهله للجماع توضأ وضوء الصلاة، فأحب أن تسأل أبا الحسن عليه السلام عن ذلك. قال الوشاء: فدخلت عليه فابتدأني من غير أن أسأله، فقال: كان أبو عبد الله إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ وضوء الصلاة، وإذا أراد أيضا توضأ للصلاة " (2).
وفي مرسل عثمان بن عيسى (3) عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الأخرى توضأ " (4). وربما يجمع بينهما بحمل المرسل على التأكد في فرض تعدد الموطوءة.
هذا، وفي المنتهى وعن غير واحد استحباب الوضوء للمحتلم إذا أراد الجماع، وفي المدارك وعن الذكرى أنه مروي ولعله راجع لما في النهاية وعن الوسيلة والشرائع والنافع والقواعد وعن المهذب وغيره من كراهة الجماع له قبل الغسل والوضوء.