____________________
خصوصا في الصدر الأول حين كان الالتزام بصلاة الجمعة وحضور الجماعة شائعا معروفا، لوضوح عدم تيسر حضور الجمع الغفير لذلك مع وضوئهم بعد الوقت، كما هو المناسب أيضا لما تضمن الحث على الحضور في المسجد قبل الوقت وانتظار الصلاة فيه (1).
واحتمال إتيانهم به لغاية أخرى، كالكون على الطهارة، إنما يتجه في حق قليل منهم ممن يهتم بمراعاة السنن والمستحبات، دون عامة الناس، حيث لا هم لهم إلا أداء الفريضة.
ودعوى: قصدهم الكون على الطهارة في طول قصد الفريضة، لارتكاز أنها هي الشرط في الفريضة.
مدفوعة: بأن قصد الكون على الطهارة لا يكفي في المقربية، إلا مع استقلال الأمر به في الداعوية، وهو لا يحصل لعامة الناس، وإنما يتيسر لبعض الخاصة بإعمال روية وعناية، إذ مع الاندفاع لأجل الصلاة والتوجه لذلك يصعب التجرد لغاية أخرى، كما سبق في الوجه الثاني.
وبالجملة: السيرة المذكورة من الوضوح بحد يلحقها بالضروريات.
إلا أنه لا مجال للاستدلال بها على استحباب الوضوء التهيئي، لأن مرتكزات المتشرعة في السيرة المذكورة على الاتيان بالوضوء للصلاة، لا لأمر شرعي مولوي آخر بعنوان التأهب للفرض، فالتأهب غاية للمكلف من تقديم الوضوء للصلاة، لا عنوان للوضوء المأتي به، على أنه موضوع لتكليف مستقل في قبال التكليف به في الصلاة.
وهو شاهد بما سبق منا من الاكتفاء في التقرب المعتبر في الوضوء بقصد التأهب وإن لم يقصد به امتثال أمر فعلي به.
وقد تحصل من جميع ما تقدم: انحصار وجه صحة تقديم الوضوء للصلاة قبل الوقت بذلك " ولا ينبغي التأمل فيه بعد ما سبق في المسألة الواحدة والسبعين،
واحتمال إتيانهم به لغاية أخرى، كالكون على الطهارة، إنما يتجه في حق قليل منهم ممن يهتم بمراعاة السنن والمستحبات، دون عامة الناس، حيث لا هم لهم إلا أداء الفريضة.
ودعوى: قصدهم الكون على الطهارة في طول قصد الفريضة، لارتكاز أنها هي الشرط في الفريضة.
مدفوعة: بأن قصد الكون على الطهارة لا يكفي في المقربية، إلا مع استقلال الأمر به في الداعوية، وهو لا يحصل لعامة الناس، وإنما يتيسر لبعض الخاصة بإعمال روية وعناية، إذ مع الاندفاع لأجل الصلاة والتوجه لذلك يصعب التجرد لغاية أخرى، كما سبق في الوجه الثاني.
وبالجملة: السيرة المذكورة من الوضوح بحد يلحقها بالضروريات.
إلا أنه لا مجال للاستدلال بها على استحباب الوضوء التهيئي، لأن مرتكزات المتشرعة في السيرة المذكورة على الاتيان بالوضوء للصلاة، لا لأمر شرعي مولوي آخر بعنوان التأهب للفرض، فالتأهب غاية للمكلف من تقديم الوضوء للصلاة، لا عنوان للوضوء المأتي به، على أنه موضوع لتكليف مستقل في قبال التكليف به في الصلاة.
وهو شاهد بما سبق منا من الاكتفاء في التقرب المعتبر في الوضوء بقصد التأهب وإن لم يقصد به امتثال أمر فعلي به.
وقد تحصل من جميع ما تقدم: انحصار وجه صحة تقديم الوضوء للصلاة قبل الوقت بذلك " ولا ينبغي التأمل فيه بعد ما سبق في المسألة الواحدة والسبعين،