____________________
الرواية في المستند دون أن ينسبها للصدوق.
لكن ذكر محققا الحدائق والمستمسك في طبعتهما الحديثة أنهما لم يعثرا على الرواية في مظانها من المقنع. وكذلك لم أعثر أنا عليها فيه ولا في الوسائل ومستدركها.
مضافا إلى أنها لا تنهض باثبات استحباب الوضوء لخصوصية القدوم من السفر، لنظير ما تقدم في الوضوء للسعي في الحاجة.
ومنها: النوم، لغير واحد من النصوص، كخبر محمد بن كردوس عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: من تطهر ثم آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده " (1).
وما في حديث الأربعمائة الذي لا يخلو سنده عن اعتبار: " لا ينام المسلم وهو جنب، ولا ينام إلا على طهور، فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد، فإن روح المؤمن تروح إلى الله عز وجل.. " (2)، وغيرهما.
ومنها: سجدة الشكر ففي صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " من سجد سجدة الشكر لنعمة وهو متوضئ كتب الله له بها عشر صلوات ومحا عنه عشر خطايا عظام " (3).
ومنها: سجود التلاوة، كما في العروة الوثقى، ولم أقف له على مستند.
ولا مجال لما ذكره سيدنا المصنف قدس سره من أنه ربما يستند من نحو قوله إلا في رواية أبي بصير: " فاسجد وإن كنت على غير وضوء " (4)، لظهور ذلك في دفع توهم اعتبار الطهارة قياسا على سجود الصلاة، لا في كون السجود مع الحدث أقل فضلا، لأن مدخول " إن " الوصلية الفرد الخفي، لا الضعيف. ولعله لذا أمر قدس سره بالتأمل.
لكن ذكر محققا الحدائق والمستمسك في طبعتهما الحديثة أنهما لم يعثرا على الرواية في مظانها من المقنع. وكذلك لم أعثر أنا عليها فيه ولا في الوسائل ومستدركها.
مضافا إلى أنها لا تنهض باثبات استحباب الوضوء لخصوصية القدوم من السفر، لنظير ما تقدم في الوضوء للسعي في الحاجة.
ومنها: النوم، لغير واحد من النصوص، كخبر محمد بن كردوس عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: من تطهر ثم آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده " (1).
وما في حديث الأربعمائة الذي لا يخلو سنده عن اعتبار: " لا ينام المسلم وهو جنب، ولا ينام إلا على طهور، فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد، فإن روح المؤمن تروح إلى الله عز وجل.. " (2)، وغيرهما.
ومنها: سجدة الشكر ففي صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " من سجد سجدة الشكر لنعمة وهو متوضئ كتب الله له بها عشر صلوات ومحا عنه عشر خطايا عظام " (3).
ومنها: سجود التلاوة، كما في العروة الوثقى، ولم أقف له على مستند.
ولا مجال لما ذكره سيدنا المصنف قدس سره من أنه ربما يستند من نحو قوله إلا في رواية أبي بصير: " فاسجد وإن كنت على غير وضوء " (4)، لظهور ذلك في دفع توهم اعتبار الطهارة قياسا على سجود الصلاة، لا في كون السجود مع الحدث أقل فضلا، لأن مدخول " إن " الوصلية الفرد الخفي، لا الضعيف. ولعله لذا أمر قدس سره بالتأمل.