____________________
لكن لهم أعثر في المحتلم على الرواية المتضمنة لذكر الوضوء، كما صرح به غير واحد.
واستفادته من خبر الوشاء المتقدم بإلغاء خصوصية مورده وحمله على مطلق الجنب - كما قد يظهر من العروة الوثقى -. في غير محلها، بعد ظهور النص في تعين الغسل لخصوصية في الاحتلام يخشى منها على الولد تقتضي كراهة الجماع حال الجنابة، لا استحباب الطهارة له، كما هو مفاد خبر الوشاء، ففي خبر حماد بن عمر: " يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى، فإن فعل فخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه " (1)، ونحوه غيره.
اللهم إلا أن يقال: المستفاد من نصوص المقام أن في المقام جهتين..
الأولى: تقتضي كراهة الجماع حال الجنابة، وهي التي يخشى منها على الولد.
الثانية: تقتضي استحباب الوضوء للجنب إذا أراد الجماع. لكن الوضوء لا يزيل الجهة الأولى، خلافا لما يظهر من الأصحاب.
أما الأولى، فالنص المتقدم إنما يكشف عنها في خصوص الاحتلام، بل في كشف اللثام: أنه فرق في الخبر بأن الاحتلام من الشيطان، بخلاف الجماع.
لكن لم أعثر على الخبر المذكور، وفي الرسالة الذهبية المنسوبة للرضا عليه السلام:
" والجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث للولد الجنون " (2).
نعم، هو لا يناسب ما تضمنه خبر الوشاء المتقدم وغيره (3) من عود المعصوم عليه السلام للجماع من غير غسل. إلا أن يحمل على صورة توقع الولد.
وأما الثانية، فدليلها وإن كان مختصا بالجماع بعد الجماع، إلا أن إلغاء خصوصية مورده والتعدي لغيره من أفراد الجنب - ممن ينزل بالاحتلام أو الملاعبة
واستفادته من خبر الوشاء المتقدم بإلغاء خصوصية مورده وحمله على مطلق الجنب - كما قد يظهر من العروة الوثقى -. في غير محلها، بعد ظهور النص في تعين الغسل لخصوصية في الاحتلام يخشى منها على الولد تقتضي كراهة الجماع حال الجنابة، لا استحباب الطهارة له، كما هو مفاد خبر الوشاء، ففي خبر حماد بن عمر: " يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى، فإن فعل فخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه " (1)، ونحوه غيره.
اللهم إلا أن يقال: المستفاد من نصوص المقام أن في المقام جهتين..
الأولى: تقتضي كراهة الجماع حال الجنابة، وهي التي يخشى منها على الولد.
الثانية: تقتضي استحباب الوضوء للجنب إذا أراد الجماع. لكن الوضوء لا يزيل الجهة الأولى، خلافا لما يظهر من الأصحاب.
أما الأولى، فالنص المتقدم إنما يكشف عنها في خصوص الاحتلام، بل في كشف اللثام: أنه فرق في الخبر بأن الاحتلام من الشيطان، بخلاف الجماع.
لكن لم أعثر على الخبر المذكور، وفي الرسالة الذهبية المنسوبة للرضا عليه السلام:
" والجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث للولد الجنون " (2).
نعم، هو لا يناسب ما تضمنه خبر الوشاء المتقدم وغيره (3) من عود المعصوم عليه السلام للجماع من غير غسل. إلا أن يحمل على صورة توقع الولد.
وأما الثانية، فدليلها وإن كان مختصا بالجماع بعد الجماع، إلا أن إلغاء خصوصية مورده والتعدي لغيره من أفراد الجنب - ممن ينزل بالاحتلام أو الملاعبة