____________________
على ما تقدم في مباحث النية. فراجع وتأمل.
ولولا ذلك أشكل قصده، لعدم كناية قصد الفائدة الدنيوية في العبادية، وإن أمكن أن يكون منشأ للثواب لو رجع إلى تصديق الشارع في ترتبه والتسليم له ثقة بمعرفته وشفقته، الذي هو حسن كحسن الظن به في قضائه ومعرض لرحمته ولطفه بعبده.
(1) يظهر مما تقدم في الفرع التاسع وجه كراهة حمله ومس غير الخط منه وكتابته للمحدث، لا استحباب الوضوء لهذه الأمور، لتضمن النص النهي عنها حينه.
وما في الجواهر من تبادر الاستحباب من عبارته، غير ظاهر.
(2) فقد صرحوا باستحباب الطهارة لها، بل في الخلاف والغنية وعن ظاهر التذكرة دعوى الاجماع عليه.
واستدل عليه غير واحد بخبر عبد الحميد: " قلت لأبي الحسن عليه السلام: الجنازة يخرج بها ولست على وضوء، فإن ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة، أيجزيني أن أصلي عليها وأنا على غير وضوء؟ فقال: تكون على طهر أحب إلي " (1).
لكنه لا يخلو عن اضطراب، إذ مع فرض فوت الصلاة بالوضوء لا فائدة في بيان محبوبية الطهارة.
إلا أن يحمل على بيان محبوبيته في الصلاة ذاتا مع قطع النظر عن التعذر.
أو أفضلية الكون محلى الطهارة من الصلاة بدونها - كما ذكرهما في الجواهر -.
أو أفضلية الطهارة للصلاة ولو بتيمم، حيث يشرع لها مطلقا أو مع استلزام الوضوء فوتها.
والأول - مع أنه لا يطابق السؤال - مستغنى عنه، لظهور السؤال في
ولولا ذلك أشكل قصده، لعدم كناية قصد الفائدة الدنيوية في العبادية، وإن أمكن أن يكون منشأ للثواب لو رجع إلى تصديق الشارع في ترتبه والتسليم له ثقة بمعرفته وشفقته، الذي هو حسن كحسن الظن به في قضائه ومعرض لرحمته ولطفه بعبده.
(1) يظهر مما تقدم في الفرع التاسع وجه كراهة حمله ومس غير الخط منه وكتابته للمحدث، لا استحباب الوضوء لهذه الأمور، لتضمن النص النهي عنها حينه.
وما في الجواهر من تبادر الاستحباب من عبارته، غير ظاهر.
(2) فقد صرحوا باستحباب الطهارة لها، بل في الخلاف والغنية وعن ظاهر التذكرة دعوى الاجماع عليه.
واستدل عليه غير واحد بخبر عبد الحميد: " قلت لأبي الحسن عليه السلام: الجنازة يخرج بها ولست على وضوء، فإن ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة، أيجزيني أن أصلي عليها وأنا على غير وضوء؟ فقال: تكون على طهر أحب إلي " (1).
لكنه لا يخلو عن اضطراب، إذ مع فرض فوت الصلاة بالوضوء لا فائدة في بيان محبوبية الطهارة.
إلا أن يحمل على بيان محبوبيته في الصلاة ذاتا مع قطع النظر عن التعذر.
أو أفضلية الكون محلى الطهارة من الصلاة بدونها - كما ذكرهما في الجواهر -.
أو أفضلية الطهارة للصلاة ولو بتيمم، حيث يشرع لها مطلقا أو مع استلزام الوضوء فوتها.
والأول - مع أنه لا يطابق السؤال - مستغنى عنه، لظهور السؤال في