____________________
قطع النظر عن الكون على الطهارة.
بل صرح بعضهم بعدم مشروعيته، وظاهر شيخنا الأعظم قدس سره المفروغية عن ذلك، قال: " وهنا قسم خامس (سادس. خ ل) وهو ما لو نوى المحدث بالأصغر وضوءا مطلقا. ذكره الفاضلان والشهيد في الذكرى مقابلا للوضوء للغايات - حتى الكون على الطهارة - وحكموا فيه بالبطلان، ولم يعلم مرادهم منه. ولو أريد به الوضوء المأتي به لا لغاية ولا للكون على الطهارة خرج عن المقسم - وهو الوضوء المندوب - لكونه على هذا الوجه تشريعا محرما ".
ثم إنه بناء على اعتبار قصد الأمر في صحة الوضوء، يتعين بطلاله مع قصد الأمر النفسي - كما سبق عن الفاضلين والشهيد، لعدم ثبوته، بل لا بد من قصد أمر الكون على الطهارة أو نحوه ولو إجمالا بقصد الأمر الفعلي.
أما بناء على ما سبق منا (1) من الاكتفاء بالتقرب ولو بقصد أمر غير متحقق، فيتجه صحة الوضوء بقصد الأمر النفسي.
إلا أن يدعى رجوع الاجماع على عبادية الوضوء إلى الاجماع على اعتبار التقرب بتحصيل الطهارة.
أو يرجع قصد الأمر المذكور إلى قصد التقرب بالأفعال الخاصة بعناوينها الأولية، لا بعنوان كونها وضوءا.
لكن الأول غير ثابت.
والثاني خروج عن الفرض. فلاحظ. والله سبحانه العالم.
(1) فقد ذكروا استحبابه لأمور غير ما سبق..
منها: دخول المساجد، حيث صرح به جماعة من الأصحاب، بل في مفتاح
بل صرح بعضهم بعدم مشروعيته، وظاهر شيخنا الأعظم قدس سره المفروغية عن ذلك، قال: " وهنا قسم خامس (سادس. خ ل) وهو ما لو نوى المحدث بالأصغر وضوءا مطلقا. ذكره الفاضلان والشهيد في الذكرى مقابلا للوضوء للغايات - حتى الكون على الطهارة - وحكموا فيه بالبطلان، ولم يعلم مرادهم منه. ولو أريد به الوضوء المأتي به لا لغاية ولا للكون على الطهارة خرج عن المقسم - وهو الوضوء المندوب - لكونه على هذا الوجه تشريعا محرما ".
ثم إنه بناء على اعتبار قصد الأمر في صحة الوضوء، يتعين بطلاله مع قصد الأمر النفسي - كما سبق عن الفاضلين والشهيد، لعدم ثبوته، بل لا بد من قصد أمر الكون على الطهارة أو نحوه ولو إجمالا بقصد الأمر الفعلي.
أما بناء على ما سبق منا (1) من الاكتفاء بالتقرب ولو بقصد أمر غير متحقق، فيتجه صحة الوضوء بقصد الأمر النفسي.
إلا أن يدعى رجوع الاجماع على عبادية الوضوء إلى الاجماع على اعتبار التقرب بتحصيل الطهارة.
أو يرجع قصد الأمر المذكور إلى قصد التقرب بالأفعال الخاصة بعناوينها الأولية، لا بعنوان كونها وضوءا.
لكن الأول غير ثابت.
والثاني خروج عن الفرض. فلاحظ. والله سبحانه العالم.
(1) فقد ذكروا استحبابه لأمور غير ما سبق..
منها: دخول المساجد، حيث صرح به جماعة من الأصحاب، بل في مفتاح