____________________
الأماكن الشريفة غير المنتسبة له تعالى.
نعم، لزيارة المعصومين عليهم السلام ونحوهم آداب خاصة مروية مذكورة في كتب المزار قد يستفاد من بعضها استحباب الطهارة لا مجال لإطالة الكلام فيها، بل قد يستفاد استحباب الوضوء من الأمر في بعض النصوص بالغسل بالأولوية.
كما أنه ذكر غير واحد وحكي عن جماعة استحباب الطهارة لزيارة قبور المؤمنين.
ويستفاد مما في المدارك وعن الذكرى ومحكي الدلائل أنه مروي.
لكن في الحدائق بعد أن نسب عد زيارة المقابر للمشهور، قال: " ولم أقف بعد الفحص على مستنده ".
ومنها: الدعاء، كما نسب للمشهور، وظاهر العروة الوثقى استفادته مما تضمن الوضوء لطلب الحاجة، بحمل طلب الحاجة عليه.
وهو مخالف للظاهر جدا. بل طلب الحاجة ظاهر في السعي الخارجي لتحصيلها. مع أنه لا ينهض باستحباب الوضوء، لما تقدم.
نعم، ربما يستفاد من بعض نصوص الدعاء، وهو محتاج لنحو من التتبع لا يسعه المقام.
ومنها: تغسيل الجنب للميت، وجماع المغسل للميت قبل أن يغتسل، ففي صحيح شهاب بن عبد ربه " سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الجنب أيغسل الميت؟
ومن غسل الميت أيأتي أهله ثم يغتسل؟ فقال: هما سواء لا بأس بذلك إذا كان جنبا غسل يديه وتوضأ وغسل الميت وهو جنب، وإن غسل ميتا توضأ ثم أتى أهله، ويجزيه غسل واحد لهما، (1).
ومنها: ورود المسافر على أهله، فيستحب قبله، كما ذكره في الحدائق، قال:
" لما رواه الصدوق في المقنع، قال: وروي عن الصادق عليه السلام قال: من قدم من سفر فدخل على أهله وهو على غير وضوء ورأي ما يكره فلا يلومن إلا نفسه "، ونقل
نعم، لزيارة المعصومين عليهم السلام ونحوهم آداب خاصة مروية مذكورة في كتب المزار قد يستفاد من بعضها استحباب الطهارة لا مجال لإطالة الكلام فيها، بل قد يستفاد استحباب الوضوء من الأمر في بعض النصوص بالغسل بالأولوية.
كما أنه ذكر غير واحد وحكي عن جماعة استحباب الطهارة لزيارة قبور المؤمنين.
ويستفاد مما في المدارك وعن الذكرى ومحكي الدلائل أنه مروي.
لكن في الحدائق بعد أن نسب عد زيارة المقابر للمشهور، قال: " ولم أقف بعد الفحص على مستنده ".
ومنها: الدعاء، كما نسب للمشهور، وظاهر العروة الوثقى استفادته مما تضمن الوضوء لطلب الحاجة، بحمل طلب الحاجة عليه.
وهو مخالف للظاهر جدا. بل طلب الحاجة ظاهر في السعي الخارجي لتحصيلها. مع أنه لا ينهض باستحباب الوضوء، لما تقدم.
نعم، ربما يستفاد من بعض نصوص الدعاء، وهو محتاج لنحو من التتبع لا يسعه المقام.
ومنها: تغسيل الجنب للميت، وجماع المغسل للميت قبل أن يغتسل، ففي صحيح شهاب بن عبد ربه " سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الجنب أيغسل الميت؟
ومن غسل الميت أيأتي أهله ثم يغتسل؟ فقال: هما سواء لا بأس بذلك إذا كان جنبا غسل يديه وتوضأ وغسل الميت وهو جنب، وإن غسل ميتا توضأ ثم أتى أهله، ويجزيه غسل واحد لهما، (1).
ومنها: ورود المسافر على أهله، فيستحب قبله، كما ذكره في الحدائق، قال:
" لما رواه الصدوق في المقنع، قال: وروي عن الصادق عليه السلام قال: من قدم من سفر فدخل على أهله وهو على غير وضوء ورأي ما يكره فلا يلومن إلا نفسه "، ونقل