____________________
عبد الله عليه السلام: " قال: الوضوء شطر الايمان " (1).
وما أسند عن الكاظم عليه السلام عن السجاد عليه السلام " أخبرني أبي أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا إذا بالوا توضؤوا أو تيمموا مخافة أن تدركهم الساعة " (2).
ومرسل الديلمي في الارشاد: " قال النبي صلى الله عليه وآله: يقول الله تعالى: من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني، ومن أحدث وتوضأ ولم يصل ركعتين فقد جفاني... وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني... " (3).
ومرسل عبد الله بن سلام: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من توضأ لكل حدث ولم يكن دخالا على النساء في البيوتات ولم يكن يكتسب مالا بغير حق رزق من الدنيا بغير حساب " (4) ونحوها.
لكن المراد باستحبابه نفسيا إن كان هو عدم استحباب أثره وهو الطهارة، بل هو نظير الملاك الملحوظ غرضا للأمر مع التكليف بذي الملاك لا غير. فلا مجال له، بعد ما عرفت من أدلة استحباب الكون على الطهارة.
وكذا لو كان المراد به استحبابه بالملاك المذكور مع استحباب الكون على الطهارة أيضا، لأن وحدة الغرض تستلزم وحدة التكليف، لعدم الأثر للتكليف الآخر في حفظ الغرض بعد فرض وحدة المكلف والمكلف.
فلا بد من حمل دليل استحبابه لذلك على استحبابه عرضا لأجل استحباب الطهارة جمعا بينه وبين دليل استحبابها، لبعض ما تقدم في وجه تعين الطهارة للشرطية.
وإن كان المراد به استحبابه لملاك آخر غير الكون على الطهارة، فالأدلة المتقدمة لا تنهض به، لأن إطلاق الأمر إنما يقتضي التكليف النفسي إذا استلزم التكليف الغيري تقييد الخطاب، لاختصاص مطلوبية ذي المقدمة ببعض
وما أسند عن الكاظم عليه السلام عن السجاد عليه السلام " أخبرني أبي أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا إذا بالوا توضؤوا أو تيمموا مخافة أن تدركهم الساعة " (2).
ومرسل الديلمي في الارشاد: " قال النبي صلى الله عليه وآله: يقول الله تعالى: من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني، ومن أحدث وتوضأ ولم يصل ركعتين فقد جفاني... وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني... " (3).
ومرسل عبد الله بن سلام: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من توضأ لكل حدث ولم يكن دخالا على النساء في البيوتات ولم يكن يكتسب مالا بغير حق رزق من الدنيا بغير حساب " (4) ونحوها.
لكن المراد باستحبابه نفسيا إن كان هو عدم استحباب أثره وهو الطهارة، بل هو نظير الملاك الملحوظ غرضا للأمر مع التكليف بذي الملاك لا غير. فلا مجال له، بعد ما عرفت من أدلة استحباب الكون على الطهارة.
وكذا لو كان المراد به استحبابه بالملاك المذكور مع استحباب الكون على الطهارة أيضا، لأن وحدة الغرض تستلزم وحدة التكليف، لعدم الأثر للتكليف الآخر في حفظ الغرض بعد فرض وحدة المكلف والمكلف.
فلا بد من حمل دليل استحبابه لذلك على استحبابه عرضا لأجل استحباب الطهارة جمعا بينه وبين دليل استحبابها، لبعض ما تقدم في وجه تعين الطهارة للشرطية.
وإن كان المراد به استحبابه لملاك آخر غير الكون على الطهارة، فالأدلة المتقدمة لا تنهض به، لأن إطلاق الأمر إنما يقتضي التكليف النفسي إذا استلزم التكليف الغيري تقييد الخطاب، لاختصاص مطلوبية ذي المقدمة ببعض