____________________
وصحيح محمد بن مسلم: " سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور. قال: يتوضأ ويعيد طوافه. وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين " (1).
وغيرهما مما ورد فيمن طاف على غير وضوء أو أحدث في أثناء الطوف (2).
وبها يجمع بين إطلاق خبر زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام: " في رجل طاف بالبيت على غير وضوء. قال: لا بأس " (3) وإطلاق صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: ".. وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء. قال: يقطع طوافه ولا يعتد به " (4) وخبر الواسطي عن أبي الحسن عليه السلام: " قال: إذا طاف الرجل بالبيت وهو على غير وضوء فلا يعتد بذلك الطواف، وهو كمن لم يطف " (5).
نعم، في معتبرة أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام: " أنه سئل أينسك المناسك وهو على غير وضوء؟ فقال: نعم، إلا الطواف بالبيت، فإن فيه صلاة " ومثله صحيح جميل (6)، وقريب منهما صحيحا معاوية بن عمار ورفاعة بن موسى (7).
ومقتضى التعليل المذكور أن اعتبار الوضوء لأجل الصلاة دون الطواف فاعتبارها فيه بالعرض والمجاز.
لكنه - مع وهنه في نفسه بإعراض الأصحاب - مخالف لتلك النصوص، لإبائها عن الحمل على ذلك جدا، ولا سيما مثل صحيح محمد بن مسلم المتقدم.
فلا بد من طرحه، أو تنزيله على كون ذلك حكمة في اعتبار الوضوء في نفس الطواف، ولعله لذا استدل غير واحد بالنصوص المذكورة في المقام، فلاحظ.
وغيرهما مما ورد فيمن طاف على غير وضوء أو أحدث في أثناء الطوف (2).
وبها يجمع بين إطلاق خبر زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام: " في رجل طاف بالبيت على غير وضوء. قال: لا بأس " (3) وإطلاق صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: ".. وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء. قال: يقطع طوافه ولا يعتد به " (4) وخبر الواسطي عن أبي الحسن عليه السلام: " قال: إذا طاف الرجل بالبيت وهو على غير وضوء فلا يعتد بذلك الطواف، وهو كمن لم يطف " (5).
نعم، في معتبرة أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام: " أنه سئل أينسك المناسك وهو على غير وضوء؟ فقال: نعم، إلا الطواف بالبيت، فإن فيه صلاة " ومثله صحيح جميل (6)، وقريب منهما صحيحا معاوية بن عمار ورفاعة بن موسى (7).
ومقتضى التعليل المذكور أن اعتبار الوضوء لأجل الصلاة دون الطواف فاعتبارها فيه بالعرض والمجاز.
لكنه - مع وهنه في نفسه بإعراض الأصحاب - مخالف لتلك النصوص، لإبائها عن الحمل على ذلك جدا، ولا سيما مثل صحيح محمد بن مسلم المتقدم.
فلا بد من طرحه، أو تنزيله على كون ذلك حكمة في اعتبار الوضوء في نفس الطواف، ولعله لذا استدل غير واحد بالنصوص المذكورة في المقام، فلاحظ.