____________________
عرفا للمقضي من حيثية المحل، من دون أن يقتضي التوسع فيه من سائر الجهات من الأجزاء والشروط، وليس هو كدليل الكفارة والضمان ونحوهما من التداركات بالأمور المباينة.
ولذا لا يظن بأحد الوقف في وجوب اشتمال السجود المقضي على الذكر الواجب في سجود الصلاة، مع خلو النصوص عنه.
وكأن وضوح ذلك ارتكازا هو كالذي أوجب غفلة الأكثر عن التنبيه عليه بالخصوص، من دون خلاف منهم فيه.
(1) فقد ذهب إلى اعتبارها فيه في الروضة ومحكي السرائر والألفية والهلالية والدرة، وعن المقاصد العلية أنه أقوى، وعن نهاية الإحكام أنه الأقرب.
ولعله ظاهر من أطلق أنه يعتبر فيه ما يعتبر في سجود الصلاة، كما في اللمعة ومحكي الذكرى والدروس والبيان والجعفرية والغرية وشرح الألفية للكركي وغيرها. بل ربما يستفاد من قدماء الأصحاب، لعدم تنبيههم على عدم اعتبارها، مع تنبيههم إلى عدم اعتبار القراءة والركوع، كما أشار إليه في مفتاح الكرامة.
لكن تنظر في القواعد ومحكي التذكرة، وهو مقتضى الاقتصار في المدارك ومحكي التنقيح والمفاتيح والذخيرة على أنه أحوط، بل حكى في مفتاح الكرامة عن الجواهر عدم اعتبارها، وعن التحرير أنه الأقرب.
ويقتضيه - مضافا إلى الأصل، بناء على التحقيق من جريان البراءة مع الشك في تقييد المكلف به - إطلاق الأمر بهما المعتضد بإطلاق ما تضمن الأمر لمن نسيهما بالاتيان بهما متى ذكر (1).
ومنه يظهر ضعف الاستدلال لاعتبار الطهارة بأنه مقتضى الاحتياط.
ومثله الاستدلال بأنهما مكملتان وجابرتان للصلاة التي يشترط فيها
ولذا لا يظن بأحد الوقف في وجوب اشتمال السجود المقضي على الذكر الواجب في سجود الصلاة، مع خلو النصوص عنه.
وكأن وضوح ذلك ارتكازا هو كالذي أوجب غفلة الأكثر عن التنبيه عليه بالخصوص، من دون خلاف منهم فيه.
(1) فقد ذهب إلى اعتبارها فيه في الروضة ومحكي السرائر والألفية والهلالية والدرة، وعن المقاصد العلية أنه أقوى، وعن نهاية الإحكام أنه الأقرب.
ولعله ظاهر من أطلق أنه يعتبر فيه ما يعتبر في سجود الصلاة، كما في اللمعة ومحكي الذكرى والدروس والبيان والجعفرية والغرية وشرح الألفية للكركي وغيرها. بل ربما يستفاد من قدماء الأصحاب، لعدم تنبيههم على عدم اعتبارها، مع تنبيههم إلى عدم اعتبار القراءة والركوع، كما أشار إليه في مفتاح الكرامة.
لكن تنظر في القواعد ومحكي التذكرة، وهو مقتضى الاقتصار في المدارك ومحكي التنقيح والمفاتيح والذخيرة على أنه أحوط، بل حكى في مفتاح الكرامة عن الجواهر عدم اعتبارها، وعن التحرير أنه الأقرب.
ويقتضيه - مضافا إلى الأصل، بناء على التحقيق من جريان البراءة مع الشك في تقييد المكلف به - إطلاق الأمر بهما المعتضد بإطلاق ما تضمن الأمر لمن نسيهما بالاتيان بهما متى ذكر (1).
ومنه يظهر ضعف الاستدلال لاعتبار الطهارة بأنه مقتضى الاحتياط.
ومثله الاستدلال بأنهما مكملتان وجابرتان للصلاة التي يشترط فيها