مصباح المنهاج ، الطهارة - السيد محمد سعيد الحكيم - ج ٣ - الصفحة ١٧٤
فإن أراد المس توضأ لغاية أخرى (1)، وكذا غيره من الغايات التي لم يؤمر بها مقيدة (2) به، سواء لم يكن مأمورا بها أصلا (3)، أم كانت مأمورا بها لكنها غير مقيدة به (4)،
____________________
(1) هذا موقوف على صلوح تلك الغاية للداعوية استقلالا، لتوقف العبادية على ذلك، وهو قد يتعذر أو يحتاج إلى مؤنة شديدة.
(2) كما هو مقتضى الوجه المتقدم منه قدس سره.
هذا، ونظير ذلك الوضوءات المستحبة للكون على الطهارة في حال خاص، كالوضوء للنوم من الجنب وغيره، وللسعي في الحاجة ولجماع الحامل ومعاودة الجماع ونحوها مما كان ظاهر أدلتها استحباب الطهارة حال الأمور المذكورة، لا استحباب الأمور المذكورة مقيدة بها، فإن إيقاع الوضوء قبل الانشغال بها لا يستند لأمر فعلي، لعدم فعلية الأمر به قبل الانشغال بها، فلا مجال لقصد امتثاله.
وحسن الاتيان به قبل تحقق الأمور المذكورة، لتوقف حصول الطهارة حينها على ذلك، كسائر المقدمات المفوتة، لا يقتضي الأمر به شرعا، بل عقلا، لتوقف تحصيل الغرض عليه، نظير ما سبق.
لكن الاتيان بالوضوء للأمور المذكورة بغابة أخرى لما كان محتاجا لعناية فهو لا يناسب إطلاق أدلتها المقامية جدا، حيث لم ينبه فيها إليه مع الغفلة عنه.
وهو شاهد بما سبق منا من أن عبادية الوضوء ليست على حد عبادية سائر العبادات.
ويناسب ما ذكرنا ما يأتي في أحكام الجنب من وجوب التيمم للمحتلم في أحد المسجدين الشريفين للخروج منهما، كما ننبه عليه هناك إن شاء الله تعالى.
(3) كمس حواشي الكتاب بعنوانه الأولي، بناء على كراهة مسها للمحدث.
(4) كمس حواشي الكتاب لو توقف عليه إنقاذه من الهتك.
(١٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 167 168 169 170 174 175 176 177 178 179 ... » »»
الفهرست