____________________
هذا، ومقتضى ما سبق بطلان الطواف لو وقع مع الحدث ولو نسيانا أو جهلا، كما صرح به غير واحد منهم الشيخ في المبسوط، ونفي في الجواهر الخلاف فيه والاشكال.
لكن قد يظهر من الشيخ قدس سره في موضع من التهذيب الخلاف فيه، حيث قال عند التعرض لخبر زيد المتقدم: " فأما ما رواه زيد الشحام... فمحمول على من طاف ناسيا أو ساهيا، فأما إذا كان متعمدا فعليه الإعادة، وقد بينا الكلام في هذا المعنى فيما تقدم " (1). وهو كما ترى، لضعف الخبر في نفسه.
وحمله على طواف النافلة أولى من حمله على ذلك، لخلوه عن الشاهد، بل هو لا يناسب صحيح علي بن جعفر المتقدم الوارد في النسيان، لأنه وإن ورد في التذكر في الأثناء، إلا أن إلغاء خصوصيته قريب جدا.
بل ظاهر الشيخ قدس سره نفسه في الموضع الذي أشار إليه من التهذيب (2) البناء على الإعادة حتى مع النسيان، حيث استدل عليها بصحيح علي بن جعفر.
(1) كما صرح به بعضهم ويظهر من آخرين، بل يظهر منهم أن ذلك هو المراد بطواف الفريضة في سائر الموارد والأحكام.
ويقتضيه النصوص المتقدمة المشتملة على عنوان المناسك، لوضوح أن المراد بها أفعال الحج والعمرة وإن كانا مندوبين.
وأما ما في نهاية ابن الأثير ومفردات الراغب ولسان العرب ومجمع البحرين من اختصاصها بأفعال الحج، فكأنه مبني على التغليب وإرادة ما يعم أفعال العمرة.
وقد علل إطلاق الفرض على ذلك وقرب الاستدلال بالنصوص المتضمنة له في المقام بأن وجوب إكمال الحج والعمرة المندوبين إجماعا كما في المنتهى -
لكن قد يظهر من الشيخ قدس سره في موضع من التهذيب الخلاف فيه، حيث قال عند التعرض لخبر زيد المتقدم: " فأما ما رواه زيد الشحام... فمحمول على من طاف ناسيا أو ساهيا، فأما إذا كان متعمدا فعليه الإعادة، وقد بينا الكلام في هذا المعنى فيما تقدم " (1). وهو كما ترى، لضعف الخبر في نفسه.
وحمله على طواف النافلة أولى من حمله على ذلك، لخلوه عن الشاهد، بل هو لا يناسب صحيح علي بن جعفر المتقدم الوارد في النسيان، لأنه وإن ورد في التذكر في الأثناء، إلا أن إلغاء خصوصيته قريب جدا.
بل ظاهر الشيخ قدس سره نفسه في الموضع الذي أشار إليه من التهذيب (2) البناء على الإعادة حتى مع النسيان، حيث استدل عليها بصحيح علي بن جعفر.
(1) كما صرح به بعضهم ويظهر من آخرين، بل يظهر منهم أن ذلك هو المراد بطواف الفريضة في سائر الموارد والأحكام.
ويقتضيه النصوص المتقدمة المشتملة على عنوان المناسك، لوضوح أن المراد بها أفعال الحج والعمرة وإن كانا مندوبين.
وأما ما في نهاية ابن الأثير ومفردات الراغب ولسان العرب ومجمع البحرين من اختصاصها بأفعال الحج، فكأنه مبني على التغليب وإرادة ما يعم أفعال العمرة.
وقد علل إطلاق الفرض على ذلك وقرب الاستدلال بالنصوص المتضمنة له في المقام بأن وجوب إكمال الحج والعمرة المندوبين إجماعا كما في المنتهى -