____________________
هو مقتضى ما عن ابن الجنيد من الحكم بها للجنب، وتبعهم بعض متأخري المتأخرين، وإن لم يبعد كون مراد القدماء من الكراهة الحرمة، ولا سيما الشيخ في المبسوط، لظهور اهتمامه بالحكم، حيث فرع عليه أنه ينبغي منع الصبيان من المس، وأطال في ذلك.
وكيف كان، فعمدة الدليل على الحرمة موثق أبي بصير أو صحيحة (1):
" سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء. قال: لا بأس ولا يمس الكتاب " (2)، إذ ليس المراد بالكتاب إلا القرآن الكريم المحكي بالخط، كما هو المتبادر منه في عرف المسلمين وبه استعمل في الكتاب والسنة، لا المصحف، كي يتعين حمله على الكراهة، كيف وإلا كان المناسب أن يقول: " ولا يمسه ". بل فرض القراءة في المصحف من دون مس له بعيد جدا. ولا سيما وقد روي في الاستبصار هكذا " ولا يمس الكتابة "، حيث قد يكون الاختلاف بينهما ناشئا من النقل بالمعنى. فتأمل.
هذا، ويعضد الصحيح خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام:
" قال: المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا، ولا تمس خطه ولا تعلقه، إن الله تعالى يقول: (لا يمسه إلا المطهرون)، (3).
وصحيح حريز عمن أخبره: " قال: كان إسماعيل بن أبي عبد الله عليه السلام عنده.
وكيف كان، فعمدة الدليل على الحرمة موثق أبي بصير أو صحيحة (1):
" سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء. قال: لا بأس ولا يمس الكتاب " (2)، إذ ليس المراد بالكتاب إلا القرآن الكريم المحكي بالخط، كما هو المتبادر منه في عرف المسلمين وبه استعمل في الكتاب والسنة، لا المصحف، كي يتعين حمله على الكراهة، كيف وإلا كان المناسب أن يقول: " ولا يمسه ". بل فرض القراءة في المصحف من دون مس له بعيد جدا. ولا سيما وقد روي في الاستبصار هكذا " ولا يمس الكتابة "، حيث قد يكون الاختلاف بينهما ناشئا من النقل بالمعنى. فتأمل.
هذا، ويعضد الصحيح خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام:
" قال: المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا، ولا تمس خطه ولا تعلقه، إن الله تعالى يقول: (لا يمسه إلا المطهرون)، (3).
وصحيح حريز عمن أخبره: " قال: كان إسماعيل بن أبي عبد الله عليه السلام عنده.