____________________
إيجادها، دون الأمر المولوي كي ينهض المفهوم بالاستدلال، لوضوح أن الأمر به مولويا نفسيا وجوبا أو استحبابا تابع للحدث، والأمر به غيريا تابع لدخول الوقت، ولذا يشمل جميع أفراد الصلاة حتى ما لا يستحب في حق المباشر لو فرض تحققه، كما قد يقال به في النيابة بجعالة، وفي النيابة عن الأبوين الناصبيين، لبعض النصوص (1).
هذا، وأما بناء على ما في موثق ابن بكير من أن المراد بالآية هو القيام من النوم (2) فالأمر أظهر، لأنه يكون مسوقا لبيان ناقضية النوم للطهارة وشرطيتها للصلاة.
وأما الصحيح، فهو وإن كان ظاهرا في الوجوب المولوي، إلا أن المتيقن منه تعليق وجوب الأمرين معا بنحو الارتباط المسبب عن شرطية الطهارة في الصلاة التي صرح بها في ذيله، ولا ظهور له في تعليق وجوب كل منهما منفردا وبنحو الانحلال، لينفع فيما نحن فيه.
ولذا لا يكون ما دل على وجوب الوضوء لغير الصلاة منافيا للشرطية المذكورة في الآية والصحيح عرفا، بنحو يكون مخصصا لعموم مفهومها. فتأمل.
هذا، وفي الذكرى بعد أن ذكر الخلاف في أن وجوب الغسل نفسي أو غيري قال: " وربما قيل بطرد الخلاف في كل الطهارات، لأن الحكمة ظاهرة في شرعيتها مستقلة " قال في مفتاح الكرامة بعد نقل كلامه هذا: " ويحتمل أن يكون ذلك احتمالا منه، لأني قد تتبعت فلم أعثر على هذا القول للعامة (3) أيضا ".
ولعل ما في الذكرى هو المنشأ لما حكاه عنه في المدارك من حكاية قول بوجوب الطهارات أجمع بحصول أسبابها وجوبا موسعا لا يتضيق إلا بظن الوفاة أو
هذا، وأما بناء على ما في موثق ابن بكير من أن المراد بالآية هو القيام من النوم (2) فالأمر أظهر، لأنه يكون مسوقا لبيان ناقضية النوم للطهارة وشرطيتها للصلاة.
وأما الصحيح، فهو وإن كان ظاهرا في الوجوب المولوي، إلا أن المتيقن منه تعليق وجوب الأمرين معا بنحو الارتباط المسبب عن شرطية الطهارة في الصلاة التي صرح بها في ذيله، ولا ظهور له في تعليق وجوب كل منهما منفردا وبنحو الانحلال، لينفع فيما نحن فيه.
ولذا لا يكون ما دل على وجوب الوضوء لغير الصلاة منافيا للشرطية المذكورة في الآية والصحيح عرفا، بنحو يكون مخصصا لعموم مفهومها. فتأمل.
هذا، وفي الذكرى بعد أن ذكر الخلاف في أن وجوب الغسل نفسي أو غيري قال: " وربما قيل بطرد الخلاف في كل الطهارات، لأن الحكمة ظاهرة في شرعيتها مستقلة " قال في مفتاح الكرامة بعد نقل كلامه هذا: " ويحتمل أن يكون ذلك احتمالا منه، لأني قد تتبعت فلم أعثر على هذا القول للعامة (3) أيضا ".
ولعل ما في الذكرى هو المنشأ لما حكاه عنه في المدارك من حكاية قول بوجوب الطهارات أجمع بحصول أسبابها وجوبا موسعا لا يتضيق إلا بظن الوفاة أو