____________________
تضيق وقت العبادة المشروطة بها.
وقد استدل قدس سره عليه بإطلاق الآية، وكثير من الأخبار، كصحيح ابن الحجاج المتضمن لقوله عليه السلام: " من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه الوضوء " (1)، وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك؟ قال: إن الله يتوفى الأنفس في منامها ولا يدري ما يطرقه من البلية، إذا فرغ فليغتسل، (2)، وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة، فإن خرج فيها شئ فلا تغتسل، وإن لم تر شيئا فلتغتسل، وإن رأت بعد ذلك فلتوض ولتصل " (3).
لكن لا يخفى ضعف الاستدلال بما عدا صحيح ابن الحجاج، إذ لا إطلاق للآية بعد تقييد الأمر بالوضوء فيها بالقيام للصلاة.
ومثله ما عن بعض العامة من الاستدلال بقوله تعالى في ذيلها: (ولكن يريد ليطهر كم)، لأن ذلك مسوق لتعليل التنزل عن الوضوء والغسل للصلاة إلى التيمم لها عند تعذرهما، ومن الظاهر أن تعليل ذلك بإرادة التطهير إنما يحسن لو أربد به إرادتها للصلاة لا إرادتها لنفسها.
وأما صحيح عبد الرحمن، فهو وارد للتعجيل، ولا بد من حمله على الاستحباب، لجواز النوم للجنب بالنص والاجماع حتى من القائل بالوجوب النفسي.
وأما ما تضمنه من تعليل التعجيل بخوف الموت، فهو لا يدل على حرمة إبقاء الجنابة للموت بعد كون الحكم المعلل به غير إلزامي.
وأما صحيح محمد بن مسلم، فهو ظاهر في بيان مشروعية الغسل بانقطاع الدم في مقابل ما تضمنه صدره من عدم مشروعيته حال خروجه.
وقد استدل قدس سره عليه بإطلاق الآية، وكثير من الأخبار، كصحيح ابن الحجاج المتضمن لقوله عليه السلام: " من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه الوضوء " (1)، وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك؟ قال: إن الله يتوفى الأنفس في منامها ولا يدري ما يطرقه من البلية، إذا فرغ فليغتسل، (2)، وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة، فإن خرج فيها شئ فلا تغتسل، وإن لم تر شيئا فلتغتسل، وإن رأت بعد ذلك فلتوض ولتصل " (3).
لكن لا يخفى ضعف الاستدلال بما عدا صحيح ابن الحجاج، إذ لا إطلاق للآية بعد تقييد الأمر بالوضوء فيها بالقيام للصلاة.
ومثله ما عن بعض العامة من الاستدلال بقوله تعالى في ذيلها: (ولكن يريد ليطهر كم)، لأن ذلك مسوق لتعليل التنزل عن الوضوء والغسل للصلاة إلى التيمم لها عند تعذرهما، ومن الظاهر أن تعليل ذلك بإرادة التطهير إنما يحسن لو أربد به إرادتها للصلاة لا إرادتها لنفسها.
وأما صحيح عبد الرحمن، فهو وارد للتعجيل، ولا بد من حمله على الاستحباب، لجواز النوم للجنب بالنص والاجماع حتى من القائل بالوجوب النفسي.
وأما ما تضمنه من تعليل التعجيل بخوف الموت، فهو لا يدل على حرمة إبقاء الجنابة للموت بعد كون الحكم المعلل به غير إلزامي.
وأما صحيح محمد بن مسلم، فهو ظاهر في بيان مشروعية الغسل بانقطاع الدم في مقابل ما تضمنه صدره من عدم مشروعيته حال خروجه.