____________________
من غير فرق بين كونهما مؤمنين أو مخالفين أو مختلفين ولعل السر فيه حينئذ عدم انشاء الزوجية من أحد الطرفين.
وثالثا: إن الأصحاب أعرضوا عنه.
ورابعا: أنه يعارضه نصوص كخبر محمد بن العيص عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن المتعة فقال - عليه السلام -: (نعم إذا كانت عارفة).
قلنا: فإن لم تكن عارفة؟ قال: (فأعرض عليها وقل لها فإن قبلت فتزوجها وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها) (1) وخبر محمد بن إسماعيل عن الإمام الرضا - عليه السلام - عن المتعة فقال: (لا ينبغي لك أن تتزوج إلا بمؤمنة أو مسلمة) (2). ونحوهما غيرهما فتأمل.
وكيف كان فلا اشكال في جواز التمتع بالمخالفة بل وفي جواز تمتع المخالف بالمؤمنة على ما مر.
وقد يتوهم عدم جواز التمتع بالمؤمنة لقول الإمام الصادق - عليه السلام - في المرسل المرفوع: (لا تتمتع بالمؤمنة فتذلها) (3).
وهو فاقد لشرائط الحجية ومعرض عنه عند الأصحاب.
قال الشيخ (ره) بعد ذكر الخبر: هذا شاذ ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة أهل بيت الشرف يلحق أهلها العار ويلحقها الذل ويكون ذلك مكروها.
وثالثا: إن الأصحاب أعرضوا عنه.
ورابعا: أنه يعارضه نصوص كخبر محمد بن العيص عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن المتعة فقال - عليه السلام -: (نعم إذا كانت عارفة).
قلنا: فإن لم تكن عارفة؟ قال: (فأعرض عليها وقل لها فإن قبلت فتزوجها وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها) (1) وخبر محمد بن إسماعيل عن الإمام الرضا - عليه السلام - عن المتعة فقال: (لا ينبغي لك أن تتزوج إلا بمؤمنة أو مسلمة) (2). ونحوهما غيرهما فتأمل.
وكيف كان فلا اشكال في جواز التمتع بالمخالفة بل وفي جواز تمتع المخالف بالمؤمنة على ما مر.
وقد يتوهم عدم جواز التمتع بالمؤمنة لقول الإمام الصادق - عليه السلام - في المرسل المرفوع: (لا تتمتع بالمؤمنة فتذلها) (3).
وهو فاقد لشرائط الحجية ومعرض عنه عند الأصحاب.
قال الشيخ (ره) بعد ذكر الخبر: هذا شاذ ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة أهل بيت الشرف يلحق أهلها العار ويلحقها الذل ويكون ذلك مكروها.