____________________
بمقدار الذكر ولو كان غير مستقر فالعمدة في دليله الخبران، ولكن غاية ما يدلان عليه اعتباره فيه في الجملة لا بقدر التسبيح، اللهم إلا أن يقال إن ظاهر قوله (ص) في المرسل: ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع رأسك لزوم التمكن من أول الركوع إلى حين رفع الرأس فتأمل.
ولو أخل سهوا حتى بالمقدار الذي يتحقق به الركوع عن استقرار، فبطلان الصلاة وعدمه يبتنيان على أن تكون الطمأنينة شرطا للركوع أو الصلاة، فعلى الأول تبطل لاستلزام الاخلال بها فوت الركوع، على الثاني لا تبطل لقوله (ع): لا تعاد الصلاة إلا من خمس (1).
ولو شك في ذلك يمكن أن يقال دخلها في الصلاة معلوم على أي تقدير ويشك في شرطيتها للركوع فالأصل يقتضي عدمها، وبذلك يدخل في عموم لا تعاد ويحكم بعدم البطلان، ولو كان مريضا لا يتمكن من الطمأنينة سقطت عنه وعليه أن يركع بلا طمأنينة بلا خلاف لاختصاص ما يدل على اعتبارها بحال التمكن.
ولو دار الأمر بين الركوع قائما بلا طمأنينة أو جالسا فعن المشهور:
تقديم الأول والأقوى هو التخيير، وذلك لما تقدم مرارا من أن موارد اضطرار المكلف إلى ترك أحد الشيئين المعتبرين في الصلاة وعدم التمكن من اتيانها معا يكون من موارد التعارض لا التزاحم، وقد مر أيضا مقتضى القاعدة في هذا التعارض أنه لو كان لكل من دليليهما اطلاق فلا محالة يسقط كل * من الاطلاقين فيرجع إلى الأصل، وترفع خصوصية كل من الأمرين بأصالة البراءة فيثبت التخيير، ففي المقام يسقط
ولو أخل سهوا حتى بالمقدار الذي يتحقق به الركوع عن استقرار، فبطلان الصلاة وعدمه يبتنيان على أن تكون الطمأنينة شرطا للركوع أو الصلاة، فعلى الأول تبطل لاستلزام الاخلال بها فوت الركوع، على الثاني لا تبطل لقوله (ع): لا تعاد الصلاة إلا من خمس (1).
ولو شك في ذلك يمكن أن يقال دخلها في الصلاة معلوم على أي تقدير ويشك في شرطيتها للركوع فالأصل يقتضي عدمها، وبذلك يدخل في عموم لا تعاد ويحكم بعدم البطلان، ولو كان مريضا لا يتمكن من الطمأنينة سقطت عنه وعليه أن يركع بلا طمأنينة بلا خلاف لاختصاص ما يدل على اعتبارها بحال التمكن.
ولو دار الأمر بين الركوع قائما بلا طمأنينة أو جالسا فعن المشهور:
تقديم الأول والأقوى هو التخيير، وذلك لما تقدم مرارا من أن موارد اضطرار المكلف إلى ترك أحد الشيئين المعتبرين في الصلاة وعدم التمكن من اتيانها معا يكون من موارد التعارض لا التزاحم، وقد مر أيضا مقتضى القاعدة في هذا التعارض أنه لو كان لكل من دليليهما اطلاق فلا محالة يسقط كل * من الاطلاقين فيرجع إلى الأصل، وترفع خصوصية كل من الأمرين بأصالة البراءة فيثبت التخيير، ففي المقام يسقط