وقال الشيخ: ليس له دخول مكة حتى يطلع الفجر مع تجويزه الخروج بعد نصف الليل من منى ومبيته بغير منى ومكة ولم نقف له على مأخذ، إذ الروايات مطلقة في جواز الخروج بعد نصف الليل.
ولو فرع من العبادة قبل الانتصاف ولم يرد العبادة بعده وجب عليه الرجوع إلى منى، ولو علم أنه لا يدركها قبل انتصاف الليل على إشكال، وأولى بعدم الوجوب إذا علم أنه لا يدركها حتى يطلع الفجر.
وروى الحسن في من زار وقضى نسكه ثم رجع إلى منى فنام في الطريق حتى يصبح: إن كان قد خرج من مكة وجاز عقبة المدنيين فلا شئ عليه، وإن لم يجز العقبة فعليه دم، ونحوه رواه هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام، إلا أنه لم يذكر حكم الذي لم يتجاوز مكة، وفي رواية جميل: من زار فنام في الطريق فإن بات بمكة فعليه دم وإن كان قد خرج منها فلا شئ وفي رواية محمد بن إسماعيل: إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام، واختار ابن الجنيد ما رواه الحسن، وفيها دلالة على قول الشيخ وعلى وجوب الخروج من مكة لغير المتعبد مطلقا.
ولا يجب في المبيت بمنى سوى النية، وأوجب ابن إدريس على من بات بمكة وإن كان مشتغلا بالعبادة الدم، وجعله غير متق بمبيته فيحرم عليه النفر في الأول.
وأوجب الشيخ في النهاية ثلاثة دماء لو بات بغيرها، وفي المبسوط حمله على غير المتقي أو على الندب، ويضعف منع ابن إدريس المبيت بمكة للعبادة بالروايات الصحيحة كرواية معاوية وصفوان، وجعله الاتقاء شاملا لجميع المحرمات غير مشهور، بل هو مقصور على الصيد والنساء، إلا ما رواه الصدوق عن سلام عن الباقر عليه السلام لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرم عليه في إحرامه وأشد منه طرده الاتقاء في غير الإحرام.
ورخص في ترك المبيت لثلاثة: الرعاة ما لم تغرب عليهم الشمس بمنى،