الصوم، ولو اشتراها على إنها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت لصحيح الرواية، ومنعه الحسن والظاهر إنه أراد به لو خرجت بعد الذبح، ولو ظن التمام فظهر النقص لم يجزئ بخلاف العكس، ويجئ على قوله عدم الإجزاء ولو تعذر إلا فاقد الشرائط أجزأ، وروى الحلبي إجزاء المعيب إذا لم يعلم بعيبه حتى نقد ثمنه، وروى معاوية عدم الإجزاء.
ويستحب كونه إناثا من الإبل والبقر ذكرانا من الضأن والمعز وأن يكون كبشا من الضأن أو تيسا من المعز وأن يكون مما عرف به، ويكفي قول المالك، وأن يكون سمينا ينظر في سواد ويمشي في سواد ويبرك في سواد، وفي رواية ويبعر في سواد، إما بكون هذه المواضع سودا وإما بكونه ذا ظل أو بكونه رعى ومشى ونظر وبرك في الخضرة فسمن لذلك، قال الراوندي: والثلاثة مروية عن أهل البيت عليهم السلام، ويكره الثور والجمل.
وتجب النية في الذبح وتجزئ الاستنابة في ذبحه، ويستحب جعل يده مع يده فينويان ومباشرته أفضل إن أحسن، ويستحب للنائب ذكر المنوب لفظا وتجب نية، ونحر الإبل قائمة صواف مربوطة يداها ما بين الخف إلى الركبة، رواه أبو الصباح، وروى أبو خديجة إنه يعقل يدها اليسرى وطعنها من الجانب الأيمن، والدعاء بالمأثور.
ويجب مراعاة شروط الذبيحة، ومكان هدي التمتع منى وزمانه يوم النحر، فإن فات أجزأ في ذي الحجة، وفي رواية أبي بصير تقييده بما قبل يوم النفر، وحملت على من صام ثم وجد، ويشكل بأنه إحداث قول ثالث إلا أن يبني على جواز صيامه في التشريق، ويجب أن يصرفه في الصدقة والإهداء والأكل، وظاهر الأصحاب الاستحباب.
مسائل:
الأولى: لو فقد الهدي ووجد ثمنه خلفه عند ثقة ليذبح عنه في ذي الحجة،