فاطمة عليها السلام بالمدينة بسبعة أكبش، وضحى أمير المؤمنين عليه السلام بكبش عن النبي صلى الله عليه وآله وبكبش عن نفسه، وقال: لا يضحى عما في البطن، وفيه إشعار بأن الأضحية عن الغير مستحبة وإن كان ميتا وأنه ينبغي أن ينوي بها عن العيال أجمعين، وقد روى الصدوق خبرين بوجوبها على الواجد وأخذ ابن الجنيد بهما، ويحملان على تأكد الاستحباب، ولا يكره قص الأظفار وحلق الرأس في العشر لمريد التضحية، ويأتي في رواية كراهته.
وتكره التضحية بما يربيه، وتستحب بما يشتريه وبما عرف به ولو تعذرت تصدق بثمنها فإن اختلف فقيمة منسوبة إلى القيم بالسوية، فمن الثلاث الثلث ومن الأربع الربع، واقتصار الأصحاب على الثلث تبعا للرواية التابعة لواقعة هشام.
ويجوز اشتراك جماعة فيها وإن لم يكونوا أهل بيت واحد، وروى السكوني إجزاء البقرة والجذعة عن ثلاثة من أهل بيت واحد، والمسنة عن سبعة متفرقين، والجزور يجزئ عن عشرة متفرقين، وفي مكاتبة الهادي عليه السلام، يجزئ الجاموس الذكر عن واحد والأنثى عن سبعة، وكذا يصح الاشتراك لو أراد بعضهم اللحم، وشاة أفضل من سبع بدنة أو سبع بقرة.
ويستحب الاقتراض للأضحية فإنه دين مقضي. وتجوز تضحية العبد بإذن مولاه، والمبعض لو ملك بجزئه الحر جاز من غير إذن. ويتعين بالنية حال الشراء عند الشيخ وإن لم يتلفظ ولم يشعر ولم يقلد، ولو كانت في ملكه تعينت بقوله: جعلتها أضحية فيزول ملكه عنها وليس له إبدالها، فإن أتلفها أو فرط فيها فتلفت فعليه قيمتها يوم التلف وإن أتلفها غيره فعليه أرفع القيم عند الشيخ، فيشتري به غيرها، ولو أمكن شراء أكثر من واحدة بقيمتها فعل ولو كان جزءا من أخرى، ولو قصر عن واحدة كفاه شقص ولو عجز عن شقص تصدق به، ولو وجد بها عيبا سابقا بعد التعيين فله أرشه لا ردها ويصنع بالأرش ما ذكرناه ولو عابت بعد القبض نحرها على ما بها، ولو تلفت أو ضلت بغير تفريط لم يضمن فإن عادت ذبحها أداء، وإن كان بعد الأيام ذبحها قضاء، ولو ذبحها غيره عنه أجزأ،