وهو أفضل وبين الصوم وأطلق.
الثامنة: المعتبر بالقدرة على الثمن في موضعه لا في بلده، نعم لو تمكن من الاستدانة على ما في بلده فالأشبه الوجوب.
التاسعة: لو ذبح الهدي ليالي التشريق فالأشبه الجواز، ولو منعناه فهو مقيد بالاختيار فيجوز مع الاضطرار، نعم يكره اختيارا وكذا الأضحية بل يجوز مع الضرورة الذبح ليلة النحر كالخائف، رواه زرارة ومحمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام.
العاشرة: يجوز اشتراك جماعة في الهدي المستحب إجماعا ولو سبعين، وليس المراد به هدي الحج المندوب لأن الشروع في الإحرام بحج أو عمرة يوجب إتمامه، فيجب الهدي في المتمتع، بل الأضحية أو هدي السياق.
الحادية عشر: لا يجوز إخراج لحم الهدي عن منى بل يجب صرفه بها، ولا يعطي الجزار منه ولو كان فقيرا جاز لا أجرة، والأقرب وجوب الصدقة بجلده لأمر النبي صلى الله عليه وآله بذلك، وفي رواية معاوية: يتصدق به أو يجعله مصلى.
الثانية عشرة: المستحق الفقير المؤمن فالقانع السائل والمعتر غير السائل، وفي رواية معاوية القانع الذي يقنع بما أعطيته والمعتر الذي يعتريك، وروى هارون بن خارجة أن علي بن الحسين عليهما السلام كان يطعم من ذبيحته الحرورية عالما بهم.
الثالثة عشرة: روى الحارث بن المغيرة عن الصادق عليه السلام في رجل تمتع عن أمه وأهل الحج عن أبيه، قال: إن ذبح فهو خير له وإن لم يذبح فليس عليه شئ.
الرابعة عشرة: لو ضل هدي التمتع فذبح عن صاحبه قيل لا يجزئ لعدم تعيينه وكذا لو عطب سواء كان في الحل أو الحرم بلغ محله أو لا، والأصح الإجزاء لرواية جماعة إذا تلفت شاة المتعة أو سرقت أجزأت ما لم يفرط، وفي رواية